نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام استثمار المناطق الحرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المدير: مدير المنطقة الحرة
المنطقة: المنطقة الحرة المؤسسة وفق أحكام القانون
المستودعات: الابنية والساحات والسقائق والمنشآت الاخرى التي تقيمها او تسمح باقامتها المؤسسة في منطقة حرة وتشمل
العقارات والمنشآت التي تستأجرها المؤسسة او تؤول مليكتها اليها وفقا لاحكام هذا النظام.
المودع: الشخص المشحونة لامره او لاسمه البضاعة المراد تخزينها او الشخص المحولة اليه بالطرق القانونية وتشمل حامل
بوليصة الشحن الاصلية والوكيل القانوني لاي منهم.
المشروع: كل نشاط استثماري تجاري او صناعي او سياحي او خدمي مصرح به وفق احكام هذا النظام.
المستثمر: الشخص الطبيعي او المعنوي المسجل في سجل شركات المؤسسة او الموقع لعقد استثماري او المبرم لاتفاقية مع المؤسسة.
رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من المنطقة واليها وفق تعليمات البنك المركزي الاردني والالات والمعدات
والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة أي مشروع في المنطقة الحرة و تشغيله او توسعته.
اللجنة: لجنة الاستثمار المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
ب- لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به حيثما ورد النص عليها في
احكام هذا النظام.
المادة 3
يطبق هذا النظام على جميع المناطق الحرة ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يقرر تطبيقه على اي من الاسواق
الحرة.
المادة 4
مع مراعة احكام المادة 5 من هذا النظام ونظراً لطبيعة البضائع والمواد المبينة ادناه وشروط حفظها ونقلها والوقاية
من اخطارها يسمح بما يلي:
أ – ادخال البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها واخراجها
منها دون رخصة تصدير الى غير السوق المحلي دون ان تخضع في اي حالة من تلك الحالات للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
الاخرى.
ب – إيداع البضائع الوطنية التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة في المناطق وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
ج – اخراج البضائع الموجودة في المنطقة الى المنطقة الجمركية لادخالها الى السوق المحلي وفقا للقوانين والانظمة المعمول
بها
د – تحويل البضائع من المراكز الجمركية الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة بتحويل البضاعة من مركز جمركي الى آخر.
هـ – ادخال المواد والادوات واللوازم التالية مدفوعة الرسوم واللازمة لاقامة المنشآت في المنطقة وفقا للتعليمات التي
يقررها المجلس.
1 – مواد البناء وادواته المحلية.
2 – اثاث ولوازم المكاتب.
3 – المواد الخام الوطنية.
4 – المواد الاولية المصنعة.
5 – الوقود اللازم لاحتياجات المشروع الصناعي في المنطقة.
و – اخراج الالات والاليات وقطعها من المنطقة الى السوق المحلي لغايات التصليح والاعاده وفقا للتعليمات التي يضعها
المجلس.
المادة 5
يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض وللمؤسسة الرجوع على اصحاب العلاقة بكل عطل
او ضرر او كلفة تنجم عن ذلك.
أ – البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه.
ب – المخدرات باستثناء ما يلزم لصناعة الادوية والمواد الصيدلانية وفق ما تحدده وزارة الصحة.
ج – الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات باستثناء اسلحة الصيد وذخائرها والالعاب النارية وفقا لما تقرره سلطات الامن
المختصة.
د – المواد النتنة او سريعة الاشتعال التي يحددها المجلس ويقرر منع ادخالها الى المنطقة.
هـ – المواد الاشعاعية الا بموافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية و بالشروط التي يحددها القانون.
و- المواد الغذائية الفاسدة او منتهية الصلاحية والمواد التالفة او المواد التي لها اثر سلبي على البيئة.
المادة 6
للمدير او من ينيبه خطيا السماح بايداع البضائع داخل المنطقة بعد معاينتها من دائرة الجمارك.
المادة 7
المادة 7 –
أ-على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة منطقة حرة والوثائق المتعلقة بها دون تأخير
خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي الذي يقع في المنطقة وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف ذلك
تستوفى غرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز الغرامات المفروضة على ذلك خمسمائة دينار
الا اذا تم تقديم مبررات موجبة لذلك يقتنع بها المدير.
ب- يسمح ببقاء بضائع الترانزيت غير المعنونة للمنطقة بموجب مانفيست الباخرة او بوالص الشحن في الميناء لمدة شهر من
تاريخ افراغها فيه ليجري اخراجها منه حسب الاجراءات المتبعة وبعد انتهاء هذه المدة تنقل على نفقة اصحابها الى المنطقة
لتخزينها وفق احكام قانون المؤسسة.
ج – اذا خزنت بضاعة عائدة للمنطقة في مستودعات او ساحات الميناء او خلافها لاي سبب كان وأعفيت من رسوم التخزين كليا
او جزئيا عن أية مدة فلا يجوز اعفاؤها من بدل الخدمات المستحقة للمنطقة ويسري حكم هذه الفقرة على البضائع التي تحول
من المنطقة الجمركية الى المنطقة بموافقة دائرة الجمارك.
المادة 8
أ – على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة، واذا لم يتم ذلك الفرز خلال خمسة أيام من
وصول البضاعة للمنطقة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا 10% كبدل خدمات ويقبل
بقيود المنطقة في هذه الحالة بالنسبة لنوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوياتها دون ان يكون للمودع الحق في الرجوع على
المنطقة عن أي ضرر او عيب يحدث جراء عملية الفرز.
ب – 1- اذا لم يقم المودع بتسليم البضاعة للمنطقة بعد فرزها خلال خمسة أيام من وصولها الى حرم المنطقة فيعتبر مسؤولا
عن البضاعة ويستوفى منه ثلاثة أمثال بدلات التخزين اليومية المستحقة عن المدة التي يتأخر فيها عن التسليم.
2- للمدير وفي حالات مبررة للتأخير الاعفاء من الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على طلب خطي
يقدم من اصحاب العلاقة.
المادة 9
أ – تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف حسب طلب المودع وعند عدم توفر الاماكن
فيها تودع في الساحات المكشوفة بعد موافقة المودع.
ب – تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة:
1 – البضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية او يتعذر وضعها في السقائف او المستودعات بسبب شكلها او حجمها او وزنها
2 – البضائع التي يطلب مودعوها او أصحابها او وكلاؤهم خطيا وضعها في تلك الساحات على مسؤوليتهم.
ج- تبقى البضائع في المنطقة للمدة التي يطلب المودع ابقاؤها فيها الا في الحالات التي تستدعي اخراج البضاعة من المنطقة
نظرا لطبيعتها او لتخلف المودع عن تأدية الالتزامات المترتبة عليه للمنطقة.
المادة 10
أ- تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات
الواردة في تلك الوثائق، ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعه وبين ما ورد في تلك الوثائق او البيانات.
ب – اذا ادخلت بضاعة بطريق الخطأ في المنطقة فتستوفى عنها البدلات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه كاملة.
ج – لا تكون المنطقة مسؤولة عن اي نقص او اختلاف في محتويات الطرود اذا كانت عند تسلمها او تسليمها سليمة في ظاهرها.
المادة 11
أ- يجري التنازل عن البضائع المودعة في المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبموجب محضر تنازل رسمي ينظم
بالطريقة التي نظم بها محضر تسلم تلك البضائع وبعد دفع البدلات المستحقة للمنطقة حتى تاريخ موافقة المدير وذلك بحضور
المتنازل والمتنازل له او من ينوب عنهما قانونا ، ولا يؤخذ بأي تنازل يتم خلافا لذلك.
ب- لا يعتد بأي اجراءات تمت على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل مستحق على ذلك ومصادقة المدير او من يفوضه خلال
سبعة ايام من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له عليها.
المادة 12
أ- تكون جميع البضائع التي تدخل العقار المستأجر في عهدة المستثمر وعلى مسؤوليته الكاملة ،وعليه مسك السجلات والقيود
وفق ما يقرره المدير العام وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المنطقة وقيودها.
ب- المستثمر مسؤول امام المنطقة عن أي نقص في الارصدة او اختلاف في نوع البضاعة سواء تلك التي تعود ملكيتها له او
مخزنة لديه للغير.
ج- المستثمر مسؤول بالتكافل والتضامن مع المودعين لديه عن أي بدل يستحق للمنطقة على البضائع التي تخزن لديه للغير.
د- المستثمر ملزم بتقديم أي بوليصة تأمين تتفق مع الترتيبات التي يقررها المجلس وبخلاف ذلك تعتبر البضائع المخزنة
لديه والعائدة ملكيتها له او للغير مشمولة ببوليصة تأمين المنطقة وعلى حساب المستثمر.
المادة 13
أ – لا تكون المنطقة مسؤولة خلال مدة إيداع البضاعة فيها: –
1 – عن اي عيب او ضرر او تلف يلحق بالبضاعة بسبب طبيعة تلك البضاعة او من جراء طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من
تأثير حرارة الجو او الرطوبةفيها.
2 – عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق بالبضاعة من جراء الاضطرابات او الفتن او العمليات الحربية وسائر
حالات القوة القاهرة.
ب – مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعتبر المنطقة مسؤولة عن العيب او الضرر او التلف او النقص الذي يصيب
أي بضاعة مخزنة في المستودعات والساحات العامة اذا ثبت انه قد نجم عن فعل او اهمال اي من موظفي المنطقة ومستخدميها
او عن عدم صلاحية مستودعاتها لتخزين
مثل تلك البضاعة. وللرئيس ان يعقد أية تسوية مع المودع على التعويض الذي يستحقة مقابل العيب او الضرر او النقص او
التلف الذي أصاب بضاعته دون اللجوء الى القضاء.
المادة 14
أ – مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها
لهذه الغاية.
ب – للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتأمين والتخزين والانشطة
الخدمية والاعمال التجارية الاخرى وفق الشروط والضمانات التي يقررها.
ج – تجري عمليات التحويل في المنطقة بترخيص من المدير بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف
والتعبئة و المزج والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميص والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع العلامات التجارية وتبديلها
، وتجري هذه العمليات في الاماكن المؤجرة ، وللمدير ان يسمح بأجرائها او بعضها في المستودعات العامة للمنطقة او في
الاماكن التي تعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة.
المادة 15
أ- يتم اتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المخرجة ومحتوياتها بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انجازها
بقرار من المدير العام على ان يتم ذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية تتألف من مندوبين او اكثر من المؤسسة وديوان
المحاسبة.
ب- يتم اتلاف الوثائق غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير بعد مرور خمس سنوات على تاريخ
اصدارها.
المادة 16
أ-لا يجوز رهن او حجز المنشآت المقامة على الارض المؤجرة في المنطقة سواء في القطاع الصناعي او التجاري او الخدمي.
ب-يجوز رهن الموجودات المنقولة للمستثمر بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك وضمن الشروط التي يقررها المدير العام.
ج-لا يمنع وجود حجز او رهن على البضائع المودعة في المنطقة من قيام المنطقة بأي اجراءات لضمان حقوقها بما في ذلك بيع
هذه البضائع في المزاد العلني او اتلافها.
المادة 17
تقام جميع الاعمال الانشائية على الارض المؤجرة وفق المخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات السلامة العامة التي
يضعها المجلس ويخضع كل تعديل في الانشاءات لموافقة مسبقة من المدير العام.
المادة 18
أ-يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) تتولى المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها
الى المدير العام:-
1-دراسة طلبات الاستثمار وجميع الامور المتعلقة بها.
2-النظر في نوعية الاستثمار من حيث غاياته.
3-دراسة الطلبات المقدمة لغايات التنازل او الانضمام او الانسحاب بين فترة واخرى واعادة صياغتها بما يتناسب ومقتضيات
الاستثمار.
4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.
ب-مع مراعاة احكام المادة (16) من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تأجير اراضي المناطق ومنشآتها وفقا لما يلي:-
1-يجري التأجير بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وضمن الخطة المقررة من المجلس.
2-يعد المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد شروطها بما في ذلك جواز ايلولة المنشآت للمؤسسة بعد انتهاء مدة الايجار.
3-يدفع بدل الايجار عن كل سنة مقدما ، ويقرر المدير العام بتعليمات يصدرها نوع الضمان ومقداره الواجب تقديمه للتعويض
عن الاضرار التي يسببها المستأجر خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاة ولاحكام العقد.
المادة 19
أ – تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي:
1 – ثلاثون سنة بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد أقصى.
2 – خمس عشرة سنة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة أبنية للتخزين التجاري.
3 – سنة واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفه المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون إقامة اية منشآت عليها.
4 – سنة واحدة بالنسبة للعقارات والمنشآت المقامة من قبل المؤسسة.
ب – للمدير العام في حالات خاصة تستدعي ذلك تخفيض المدة المنصوص عليها في كل من البندين 3 و 4 من الفقرة(أ) من هذه
المادة الى الحد الذي يراه مناسبا لتلك الحالات على ان لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ج – بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تجديد عقود الايجار بعد انتهاء مدتها سنة فسنة لقاء بدل إيجار
يدفع مقدما على ان يحدد البدل و الشروط بأتفاق الطرفين. وعلى المستأجر ابلاغ المدير خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل
شهرين من انتهاء مدة العقد ، والا اعتبر العقد مجددا تلقائيا بالشروط التي يقررها المجلس.
المادة 20
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة ان يوافق على السماح للمستأجر بالتنازل للغير عن حقوقه في المأجور وفق الشروط
التالية:
أ- ان يتم التنازل عن المأجور وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس والنماذج المعتمدة والمقررة شريطة حصول المتنازل
على براءة ذمة اصولية وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية.
ب – ان ينظم عقد جديد بين المؤسسة والشخص المتنازل له بنفس الشروط المذكورة في العقد السابق وان لا تتجاوز مدة القعد
الجديد المدة الباقية من العقد الاول.
المادة 21
يحق للمدير العام فسخ عقد الايجار في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار في المواعيد المحددة في العقد او اذا اخل بأي شرط من شروطه.
ب-اذا لم يلتزم المستأجر بالشروط المتعلقة بالابنية والانشاءات.
ج- اذا لم يتقيد المستأجر بشروط ومتطلبات السلامة العامة.
د- اذا لم يستغل المستأجر المقطع لمدة سنة متصلة.
هـ- اذا تكرر ارتكاب المستثمر لجرم التهريب مرة ثانية.
المادة 22
أ-اذا تخلف المستأجر عن اخلاء المأجور من جميع محتوياته عند انتهاء مدة العقد او فسخه يحق للمدير العام ان يأمر باخلاء
المأجور على نفقة المستأجر وتوضع محتوياته بعد ذلك برسم التخزين اليومي على حسابه في المستودعات او الساحات العامة
ولا تكون المنطقة مسؤولة عن أي ضرر او تلف يلحق بها من جراء عملية الاخلاء او النقل.
ب-اذا انتهت مدة العقد او تم فسخه ولم ترغب المؤسسة في ان تؤول المنشآت التي اقامها المستأجر اليها فعليه خلال ستة
اشهر اخلاء الموقع منها ، واذا تخلف عن ذلك تقوم المنطقة بعملية اخلاء المأجور من المنشآت على نفقته ولا يحق له في
هذه الحالة الاعتراض او المطالبة بأي تعويض.
المادة 23
أ-على المودع دفع أي بدل تخزين واي بدل اخر مستحق على البضاعة المودعة مرة كل ستة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه
المدة يرسل للمودع اشعار بالبريد المسجل او بالنشر في صحيفة يومية محلية يطلب منه دفع ما يستحق عليه واذا لم يقم بذلك
بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ النشر او على تاريخ ايداع الاشعار بالبريد تتخذ الاجراءات التالية:-
1-للمدير العام ان يبيع بالمزاد العلني جزءا من البضاعة دون رسوم جمركية يعادل حسب تقديره مقدار المبالغ المستحقة
على المودع ، أما إذا كانت البضاعة غير قابلة للتجزئة فتباع كلها على ان يجري البيع تحت اشراف لجنة من اثنين من موظفي
المنطقة ومندوب عن دائرة الجمارك واخر من ديوان المحاسبة. ولا تعتبر المنطقة مسؤولة عن اي اضرار تلحق بالبضاعة من
جراء هذا البيع.
2-على اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة تنظيم كشف بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها وأوزانها ومنشأها
اذا أمكن.
3- يستوفى من ثمن البيع المبالغ المستحقة على المودع للمنطقة وأي رسوم ومصاريف أخرى ترتبت على البضاعة وما يزيد على
ذلك يقيد في حساب الامانات.
ب – اذا كانت البضاعة غير قابلة للبيع فللمدير ان يأمر بأتلافها من قبل لجنة البيع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة وللمنطقة في جميع الاحوال الحق في الرجوع على المودع لتحصيل البدلات المستحقة.
ج – للمدير ان يستوفي مقدما عند ايداع البضاعة التأمين النقدي الذي يراه مناسبا مقابل البدلات التي قد تستحق للمنطقة.
د – للمدير العام بتنسيب من المدير ارجاء عملية البيع للمدة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة البضاعة تزيد عن المبالغ
المطالب بها للمنطقة.
المادة 24
أ – يحظر القيام بالاعمال التالية في المنطقة:
1 – اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات
او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي.
2 – التدخين داخل المستودعات والمكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى وفي الساحات ويستثنى من ذلك النوادي والمطاعم والاستراحات
المخصصة لهذه الغاية في المنطقة.
3 – استعمال المحروقات السائلة او الغازية للانارة.
4 – استعمال التيار الكهربائي لغير الانارة داخل المكاتب والمستودعات بأستثناء استعماله لتشغيل المصانع وفق الشروط
الفنية المقررة من قبل المجلس.
5 – اقامة منشآت للقوة المحركة أو للانارة في المخازن او المصانع الا بموافقة المجلس ووفق الشروط والضمانات التي
يقررها.
6 – نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى الاماكن المؤجرة او العكس الا بموافقة المدير.
7- استهلاك البضائع داخل المنطقة.
8 – اقامة العمال او المستخدمين في المنطقة او تناول الطعام فيها الا في الاماكن المخصصة لذلك وفقا للشروط التي يضعها
المجلس.
ب – يجوز للمدير السماح للطائرات بأن تتمون من المنطقة بالمواد الغذائية
والتبغ والسجاير والمشروبات الروحية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة وفق الاجراءات الجمركية المقررة.
المادة 25
مع مراعاة دفع البدلات المنصوص عليها في هذا النظام تستوفي المؤسسة عوائدها عن الخدمات المعينة في القانون وذلك بموجب
تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 26
لا يسمح بتقديم المانفيستات او كشوف الحمولة او طلبات ايداع البضائع الى المنطقة او اخراجها منها لحساب الغير الا
للاشخاص المرخصين وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
المادة 27
ينظم الدخول الى المنطقة والخروج منها والامور الاخرى التي تحكم علاقة العمل في المنطقة بين ادارتها والدوائر الاخرى
ذات العلاقة بموجب تعليمات يضعها المجلس.
المادة 28
أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من أقدم على اخفاء اية بيانات او وثائق او
قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام هذا النظام.
ب-للمدير العام او من ينيبه خطيا:-
1-استيفاء غرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار على أي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام او
التعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- وقف نشاط كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه الى حين تصويب المخالفة.
المادة 29
أ-تمارس دائرة الجمارك عملها بالمداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة وفي الساحات المحاذية لها ويحق لموظفيها تفتيش الاشخاص
ووسائط النقل الخارجة من المنطقة.
ب-يؤلف الرئيس لجنة او اكثر تضم في عضويتها مندوبين عن المؤسسة ودائرة الجمارك واي جهة اخرى ذات علاقة لاجراء عمليات
التدقيق والتفتيش على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة بحضور صاحب العلاقة او
من يمثله.
ج- للمدير العام او من ينيبه خطيا تكليف أي من موظفي المنطقة بالدخول في أي وقت الى المنشآت والمصانع والمقاطع المؤجرة.
المادة 30
تمارس المؤسسة صلاحية الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة فيما يتعلق برخص البناء ورخص المهن وتصديق الشهادات الخاصة
بالشركات المستثمرة والمصانع داخل المناطق واي امور اخرى تتعلق بها.
المادة 31
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ – كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصائها والعناية بها ونقلها من مكان الى
آخر في المنطقة واستيفاء العوائد المستحقة وبيع البضاعة التالفة والزائدة التي لم يعرف اصحابها.
ب – كيفية تحويل الارباح والفوائد وفتح الاعتمادات وتحويل أثمان البضائع ومستندات الشحن وادخال النقد والمسكوكات ووسائل
الدفع الاخرى الى المنطقة واخراجها منها وجميع الشؤون المتعلقة بالرقابة على العملة وذلك بعد الاستئناس برأي محافظ
البنك المركزي.
ج – تنظيم عمليات الترخيص بإقامة المشاريع الصناعية والتجارية او الخدمات في المنطقة وتعيين الشروط والضمانات والطلبات
والبيانات الواجب تقديمها لهذه الغاية.
د – وضع صيغة عقود الايجار وتحديد الشروط والضمانات التي يجب التقيد بها.
هـ – تنظيم عمليات تقديم الكشوف والمانفيستات للمنطقة وطلبات ادخال البضاعة واخراجها منها لحساب الغير وتحديد الشروط
الضمانات وبدلات الترخيص وتنظيم الرقابة على دخول الاشخاص ووسائل النقل الى المنطقة وخروجها منها ومنع المخالفين من
دخول المنطقة مؤقتا.
و – تنظيم عمليات المصالحة عن المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا النظام ودفع المكافآت للمستحقين باستثناء المخالفات
المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام.
ز – كيفية المحافظة على المنشآت والبضائع الموجودة في المنطقة وخلافها من أية أخطار قد تنجم عن أعمال المستأجرين ومستخدميهم
وبضائعهم وكذلك قيام المستأجرين بالتأمين على المأجور ومحتوياته.
المادة 32
يلغى ( نظام استثمار المناطق الحرة ) رقم 46 لسنة 1979 والتعديلات التي أدخلت عليه.