نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استثمار المناطق الحرة لسنه 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:

المؤسسة مؤسسة المناطق الحرة
المجلس مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس رئيس مجلس الادارة
المدير العام مدير عام المؤسسة
المدير مدير المنطقة الحرة
المنطقة المنطقة الحرة المؤسسة وفق احكام القانون
المستودعات الساحات والابنيه والسقائف والمنشآت الاخرى التي تقيمها ( او تسمح باقامتها ) المؤسسة في منطقة حرة
وتشمل العقارات والمنشآت التي تستأجرها المؤسسة او تؤول ملكيتها اليها وفقا لاحكام هذا النظام.
المودع الشخص المشحونة لامره او لاسمه البضاعة المراد تخزينها او الشخص المحولة اليه بالطرق القانونية وتشمل
حامل بوليصة الشحن الاصليه والوكيل القانوني لاي منهم
المشروع كل نشاط استثماري تجاري او صناعي مصرح به وفق احكام هذا النظام.
رأس المال المستثمر النقد المحول وفق احكام قانون المؤسسة والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة
اي مشروع او تشغيله او توسيعه.

المادة 3

يطبق هذا النظام على جميع المناطق الحرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يقرر تطبيقه على أي من الاسواق
الحرة.

المادة 4

مع مراعاه احكام المادة (5) من هذا النظام يسمح بما يلي: –
أ- ايداع البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها في المناطق واخراجها منها الى غير السوق المحلي دون ان تخضع للرسوم
الجمركية او الضرائب او رخص الاستيراد او رخص التصدير.
ب- ايداع البضائع الوطنية ( التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة ) في المناطق وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
ج- اخراج البضائع الموجودة في المنطقة الى المنطقة الجمركية لادخالها الى السوق المحلي وفقا للقوانين والانظمة المعمول
بها.
د- تحويل البضائع من المنطقة الجمركية الى المنطقة بعد موافقة السلطة الجمركية.

المادة 5

يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض:
أ- البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه:
ب- المخدرات باستثناء مايلزم لصناعة الادوية والمواد الصيدلانية وفق ما تحددة وزارة الصحة.
ج- الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات باستثناء اسلحة الصيد وذخائرها والالعاب النارية وفقا لما تقرره سلطات الامن
المختصة.
د- المواد النتنة او سريعة الاشتعال التي يحددها المجلس ويقرر منع ادخالها الى المنطقة.

المادة 6

يتم ايداع البضائع بعد ان يقدم المودع طلبا على النموذج المقرر يوافق عليه المدير او من ينيبه.

المادة 7

أ- على وكلاء البواخر وممثلي شركات النقل البري والجوي والبحري ان يقدموا للمدير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل
الى المركز الذي تقع فيه المنطقة نسخة من المانفيستات الاصلي او كشف الحمولة المنظم من الشركة الناقلة في بلد الشحن.
ب- على وكلاء البواخر تسليم ( جميع البضائع المعنونة الى المنطقة ) بموجب المانفيستات او كشوف التحميل او بوالص الشحن
الى المنطقة دون تأخير ولا يجوز الاحتفاظ باي قسم منها في وسيلة النقل او ايداعها او تركها في مكان آخر.
ج- يسمح ببقاء بضائع الترانزيت غير المعنونة للمنطقة بموجب مانيفست الباخرة او بوالص الشحن في الميناء لمدة شهر من
تاريخ افراغها فيه ليجري اخراجها منه حسب الاجراءات المتبعة وبعد انتهاء هذه المدة تنقل على نفقة اصحابها الى المنطقة
لتخزينها وفق احكام قانون مؤسسة المناطق الحرة.
د- اذا خزنت بضاعة عائدة للمنطقة في مستودعات او ساحات الميناء او خلافها لاي سبب كان واعفيت من رسوم التخزين كليا
او جزئيا عن اية مدة فلا يجوز اعفاؤها من بدل الخدمات المستحقة للمنطقة ويسري حكم هذه الفقرة على البضائع التي تحول
من المنطقة الجمركية بموافقة سلطة الجمارك.

المادة 8

أ- على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة واذا لم يقم بذلك خلال ثلاثة ايام من وصول البضاعة
للمنطقة الحرة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا اليها (10%) كبدل خدمات
ويقبل بقيود المنطقة في هذه الحالة بالنسبة لنوع الطرود وعددها واوزانها ومحتوياتها.
ب- اذا لم يقم المودع بتسيلم البضاعة للمنطقة الحرة بعد فرزها خلال خمسة اسام من وصولها الى حرم المنطقة فيعتبر مسؤولا
عن البضاعة ويستوفي منه ثلاثة امثال بدلات التخزين اليويمية المستحقة عن المدة التي يتأخر فيها عن التسيلم

المادة 9

أ) تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف وعند عدم توفر الاماكن فيهما تودع في
الساحات المكشوفة:
ب) تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة:
1) البضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية او يتعذر وضعها في السقائف او المستودعات المسقوفة بسبب شكلها او حجمها
او وزنها.
2) البضائع التي يطلب مودعوها او اصحابها او وكلاؤهم خطيا وضعها في تلك الساحات على مسؤوليتهم.

المادة 10

أ) تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق المقدمة من المودعين ، ويكون المودعون مسؤولين عن صحة
البيانات الواردة فيها والمقدمة منهم ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعه وبين ماورد في تلك الوئائق
او البيانات.
ب) اذا افرغت بضاعة بطريق الخطأ في المنطقة فتستوفي عنها البدلات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه كامله.
ج) المنطقة غير مسؤولة عن اي نقص او اختلاف في محتويات الطرود اذا كانت عند استلامها او تسليمها في حالة ظاهرية سليمة.

المادة 11

يعطى المودع شهادة ايداع مقابل بدل مقداره (500) فلس.

المادة 12

يجري التنازل عن البضائع التي اعطيت بها شهادة ايداع وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبعد دفع البدلات المستحقة
للمنطقة حتى تاريخ موافقة المدير ، وذلك بحضور المتنازل له او من ينوب عنهما قانونا وتعادل شهادة الايداع وتستبدل
بشهادة ايداع جديدة باسم ( المتنازل له ) ولا يعفى المودع من البدلات المترتبة للمنطقة على بضاعته اذا تنازل او تخلى
عنها خلافا لاحكام هذا النظام.

المادة 13

تبقى البضائع في المنطقة للمدة التي يرغبها المودع الا في الحالات التي تستدعي اخراج البضاعة من المنطقة بالنظر لطبيعتها
او تخلف المودع عن تأدية التزامه تجاه المنطقة او مخالفته لاحكام هذا النظام.

المادة 14

أ) لا تكون المنطقة مسؤوله خلال مدة ايداع البضاعة فيها:
1) اي عيب او ضرر او تلف يلحق باية بضاعة في المنطقة بسبب طبيعتها او طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من جراء حرارة
الجو او الرطوبة فيه.
2- عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق باية بضاعة في المنطقة من جراء الاضطرابات او الفتن او العمليات
الحربية وسائر حالات القوة القاهرة.
ب- مع مراعاه احكام الفقرة (أ) عن هذه المادة تعتبر المنطقة مسؤولة عن العيب او الضرر او التلف او النقص الذي يصيب
ايه بضاعة اذا ثبت انه قد نجم عن اي فعل او اهمال موظفي المنطقة ومستخدميها او عن عدم صلاحيات مستودعاتها لتخزين مثل
تلك البضاعة وللرئيس ان يعقد اية تسوية مع المودع على التعويض الذي يستحقه مقابل العيب او الضرر او النقص او التلف
الذي اصاب بضاعته دون اللجوء الى القضاء.

المادة 15

أ) مع مراعاه احكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها
وبعد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.
ب- للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع وللشحن والتأمين والتخزين والاعمال
التجارية الاخرى وفق الشروط – والضمانات التي يقررها.
ج- تجري عمليات التحويل في المنطقة بترخيص من المدير بما في ذلك عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة
والمزج والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميص والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع العلامات التجارية وتبديلها وتجري
هذه العمليات في الامكان المؤجرة وللمدير ان يسمح باجرائها وباجراء بعضها في المستودعات العامة للمنطقة او في الاماكن
التي تعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة.

المادة 16

يوجة الاستثمار الصناعي في المنطقة لتصدير منتجاته الى خارج المملكة ، ولوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب من
المجلس السماح بادخال نسبة مئوية من المنتجات الصناعية لتلك المنطقة الى السوق المحلي في المملكة.

المادة 17

يسمح بادخال واخراج رأس المال المستثمر في المنطقة عن طريق البنوك المرخصة في المملكة وفق تعليمات البنك المركزي.

المادة 18

أ) يجوز بقرار من المجلس الموافقة على تأجير اماكن خاصة في المنطقة لاي مودع يرغب في خزن بضائعه فيها او اقامه منشآت
عليها لتخزين البضائع العائدة له.
ب) تقام جميع الاعمال الانشائية في الارض المؤجرة وفق المخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات السلامة العامة التي
يضعها المجلس ، ويخضع كل تعديل في الانشاءات لموافقة مسبقة من المجلس.

المادة 19

مع مراعاة احكام المادة (15) من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تأجير اراضي المناطق ومنشآتها وفق الاسس التالية:

أ- يجري التأجير بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير وضمن الخطة المقررة من المجلس
ب- ينظم المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد شروطها بما في ذلك ايلوله المنشآت للمؤسسة بعد انتهاء مدة الايجار العقدية
وتقديم تأمين مالي او بنكي لتنفيذ شروط العقد.
ج- تدفع بدلات الايجار عن كل سنه مقدمة ويقرر المدير العام مقدار الضمان ( الكفالة ) الواجب تقديمه للتعويض عن الاضرار
التي يسببها المستأجر خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولاحكام العقد على ان لاتقل قيمه الضمان
عن اجرة سنه واحدة

المادة 20

أ) تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي:-
1) خمس وعشرون سنه بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد اقصى.
2) سنه واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون اقامة اية منشآت عليها.
3) عشر سنين للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة ابنية للتخزين التجاري.
4) سنه واحدة على الاقل بالنسبة للعقارات والمنشآت المقامة من قبل المؤسسة.
ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تجديد عقود الايجار بعد انتهاء مدتها سنه فسنه لقاء بدل ايجار
يدفع مقدما على ان يحدد البدل والشروط باتفاق الطرفين وعلى المستأجر ابلاغ المدير خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل
ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد والااعتبر العقد مجددا بالشروط التي يقررها المجلس.

المادة 21

للمجلس بتنسيب المدير ان يوافق على على السماح للمستأجر بالتنازل للغيرعن حقوقة في المأجور وفق الشروط التالية:-
أ- ان يجري التنازل امام مدير المنطقة بعد دفع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ التنازل.
ب- ان ينظم عقد جديد بين المجلس والشخص المتنازل له بنفس الشروط المذكورة في العقد السابق وان لا تتجاوز مدة العقد
الجديد عن المدة الباقية من العقد الاول.

المادة 22

أ – على المودع دفع بدل التخزين والبدلات الاخرى المستحقة على البضاعة المودعة في المنطقة مرة كل ثلاثة اشهر على
الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل المدير اشعارا بالبريد المسجل يطلب منه دفع مايستحق عليه وبعد مرور اسبوعين من
تاريخ ايداع الاشعار بالبريد يحق للمدير اجراء ما يلي: –
1) ان يبيع بالمزاد العلني جزءا من البضاعة يعادل حسب تقديره مقدار المبالغ المستحقة علىالمودع ، اما اذا كانت البضاعة
غير قابلة للتجزئة فتباع كلها على ان يجري البيع تحت اشراف لجنة من اثنين من موظفي المنطقة ومندوب عن الجمارك واخر
من ديوان المحاسبة ، والمنطقة غير مسؤولة عن ايه اضرار تلحق بالبضاعة من جراء هذا البيع.
2) على اللجنة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان تنظم كشفا بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها
واوزانها ومنشأها اذا امكن.
3) يستوفي من ثمن المبالغ المتحققة على المودع للمنطقة والرسوم الجمركية واية رسوم ومصاريف اخرى ترتبت على البضاعة
وما يزيد يقيد في حساب الامانات، ولا ترد المبالغ الزائدة اذا لم يطالب بها المودع خلال سنه من تاريخ البيع.
ب) اذا لم تكن البضاعة قابلة للبيع فللمدير ان يأمر باتلافها من قبل لجنة البيع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة وللمنطقة في جميع الاحوال الحق في الرجوع على المودع لتحصيل البدلات المستحقة.
ج) للمدير ان يستوفي مقدما عند ايداع البضاعة التأمين النقدي الذي يراه مناسبا مقابل البدلات التي قد تستحق للمنطقة.

المادة 23

أ ) يمنع القيام بالأعمال التالية في المنطقة: –
1) اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات
او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي.
2) التدخين داخل المستودعات والمكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى وفي الساحات ويستثنى من ذلك النوادي والمطاعم والاستراحات
المخصصة لهذه الغاية في المنطقة.
3) استعمال المحروقات السائلة الغازية للانارة.
4) استعمال التيار الكهربائي لغير الانارة داخل المكاتب والمستودعات باستثناء استعماله لتشغيل المصانع وفق الشروط
الفنية المقررة من قبل المجلس.
5) اقامة منشآت للقوة المحركة او للانارة في المخازن او المصانع الا بموافقة المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها.
6) نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى الامكان المؤجرة او العكس الا بموافقة المدير.
7) وضع البضائع في الاستهلاك المحلي في داخل المنطقة سواء ببيعها او التصرف بها باية طريقة اخرى.
8) البيع بالمفرق اما الاتجار بالجملة فيرخص به من قبل المجلس وفق الشروط والضمانات التي يقررها.
9) السكن الا بترخيص من المدير.
10) اقامة العمال او المستخدمين في المنطقة او تناول الطعام فيها الا في الاماكن المخصصة لذلك.
ب) يجوز للمدير السماح للسفن التي تزيد حمولتها عن (200) طن بحري والطائرات بان تتمون من المنطقة بالمواد الغذائية
والتبغ والسجاير والمشروبات الروحية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتهما المحركة وفق الاجراءات الجمركية المقررة.

المادة 24

مع مراعاة دفع البدلات المحددة في هذا النظام تستوفي المؤسسة عوائدها عن الخدمات المعينه في القانون وذلك بموجب تعليمات
يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 25

لا يسمح بتقديم المانيفستات او كشوف الحمولة او طلبات ايداع البضائع الى المنطقة او اخراجها منها لحساب الغير الا
للاشخاص المرخصين وفق التعليمات التي يضعها المجلس.

المادة 26

ينظم الدخول والخروج والتفتيش في المنطقة بموجب تعليمات يضعها المجلس.

المادة 27

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل من اقدم على اخفاء ايه بيانات او وثائق او قدم
بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام هذا النظام.
ب- يعاقب على اية مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن (500) دينار.

المادة 28

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخصوصا فيمايتعلق بالامور التالية:-
أ- كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصاؤها والعناية بها ونقلها من مكان الى
آخر في المنطقة الحرة واستيفاء العوائد المستحقة وبيع البضاعة التالفة والزائدة والتي لم يعرف اصحابها.
ب- كيفية تحويل الارباح والفوائد وفتح الاعتمادات وتحويل اثمان البضائع ومستندات الشحن وادخال النقد والمسكوكات ووسائل
الدفع الاخرى الى المنطقة الحرة واخراجها منها وجميع الشؤون المتعلقة بالرقابة على العلمة وذلك بعد الاستئناس برأي
محافظ البنك المركزي.
ج- تنظيم عمليات الترخيص باقامة المشاريع الصناعية والتجارية او الخدمات في المنطقة الحرة وتعيين الشروط والضمانات
والطلبات والبيانات الواجب تقديمها لهذه الغاية.
د- وضع صيغة عقود الايجار وتحديد الشروط والضمانات التي يجب التقيد بها.
هـ- تنظيم عمليات تقديم الكشوف والمانيفستات للمنطقة وطلبات ادخال البضاعة واخراجها منها لحساب الغير وتحديد الشروط
والضمانات وبدلات الترخيص وتنظيم الرقابة على دخول الاشخاص ووسائل النقل الى المنطقة وخروجها منها ومنع المحالفين
من دخول المنطقة مؤقتا.
و- تنظيم عمليات المصالحة عن المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا النظام ودفع المكافآت للمستحقين باستثناء المخالفات
المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
ز- كيفية المحافظة على المنشآت والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة وخلافها من ايه اخطار تنجم عن اعمال المستأجرين
ومستخدميهم وبضائعهم ووكذلك قيام المستأجرين بالتأمين على المأجور ومحتوياته.

المادة 29

تلغى الاحكام المتعلقة بالاستثمار في نظام المنطقة الحرة رقم (21) لسنه 1973.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق