نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية لسنة 1983) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية:

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
السلطة: سلطة الطيران المدني.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
المدير العام: مدير عام السلطة.
اللجنة: لجنة استثمار المطارات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الاماكن العامة: الساحات والابنية والسقائف والمنشآت الاخرى المقامة على ارض المطار اوالتي يسمح باقامتها عليها
وتخصص للاستثمار بمقتضى احكام هذا النظام من قبل الافراد والشركات ومؤسسات الطيران الوطنية والاجنبية لاستعمالها
لأغراض تجارية او لتقديم خدمات اخرى تتعلق بالطائرات او الركاب او البضائع:

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع المطارات المدنية التابعة للسلطة ويحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة الاماكن
العامة المخصصة للاستثمار فيها.

المادة 4

أ- يتم استثمار الاماكن العامة عن طريق تأجيرها للغير وفقاً لأحكام هذاالنظام.
ب- لمجلس الوزراء ان يخول أي جهة اردنية مسجلة لغايات استثمار وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي القيام بجميع او أي من الصلاحيات
والالتزامات والامـــور التي تقــــوم بها السلطــة وفي هذه الحالة لا تسري احكام هذا النظام على مطار الملكة علياء الدولي 0

المادة 5

المادة 5- أ- تشكل لجنة استثمار لكل مطار مدني في المملكة على الوجه التالي:-
1- المدير العام رئيساً
2- مدير المطار ذي العلاقة عضواً
3- ممثل عن وزارة النقل عضواً
4- ممثل عن وزارة المالية عضواً
5- ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة عضواً
ب- يعين كل من الاعضاء المنصوص علهم في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص
لمدة سنتين.
ج – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس واجدا
منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الحاضرين.
د- يعين المدير العام احدموظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى تنظيم الاعمال الادارية لها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ
قراراتها.
هـ – للجنة ان تدعو اي شخص من ذوي الخبرة الى حضور جلساتها للاستئناس برأيه في بعض الامور المعروضه عليها دون ان
يكون له حق التصويت.

المادة 6

المادة 6- تناط باللجنة الصلاحيات والمهام التالية:-
(أ)- اعداد نماذج عقود استثمار الاماكن العامة ووضع الشروط المناسبة لمصلحة السلطة فيها.
(ب)- الاعلان بالوسيلة التي تراها مناسبة عن الاماكن العامة المخصصة للاستثمار مع بيان الوجه المقرر للا ستثمار.
(ج) – دراسة العروض المقدمة من الراغبين في استثمار الاماكن العامة وتأهيل المتقدمين بها واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها دون ان تكون اللجنة مقيدة بأي من العروض اذا كان اقل من بدل الاجارة الذي قدرته اللجنة للمكان المعروض للاستثمار.
(د) اي صلاحيات او مهام اخرى انيطت باللجنة بموجب هذا النظام او فوضت اليها من قبل المجلس مما يتعلق بشؤون استثمار
الاماكن العامة:

المادة 7

المادة 7- أ- تحرر عقود استثمار الاماكن العامة بصورة خطية وفق القرارات المتخذه بشأنها وتوقع من المدير العام على
ان تتضمن الشروط المناسبة لمصلحة السلطة بما في ذلك بما يلي:-
1 – الحصول على موافقة اللجنة الخطية المسبقة على مخططات التصميم الداخلي (الديكور) للمكان العام المستثمر وعلى شكل
وحجم ومكان لوحات الاعلانات قبل اجرائها او وضعها.
2 – عدم اجراء أي تعديل على الاماكن العامة المستثمرة او ادخال ا تغيير عليها او على طريقة او اوجه استثمارها قبل
الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة.
3 – عدم التنازل للغير عن أي حق من حقوق المستثمر المتعلقة بالاماكن العامة الا بموافقة اللجنة الخطية المسبقة.
4 – السماح لاي موظف مفوض من السلطة بدخول المكان العام المستثمر للتأكد من تقيد المستثمر بشروط العقد.
5 – الالتزام بالتشريعات الخاصة بالشؤون الصحية والامنية والادارية والتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن السلطة
او الجهات الحكومية الرسمية الاخرى وذلك فيما يتعلق بحسن سير العمل وتقديم الخدمات والمحافظة على السلامة العامة.
ب- اذا ثبت للجنة ان المستثمر قد اخل بأي شرط من شروط العقد وخالف اي حكم من احكام هذا النظام فيترتب على اللجنة ان
ترسل له انذارا خطيا تبين فيه نوع المخالفة وتطلب منه ازالتها خلال مدة تحددها له وفي حالة تخلفه عن القيام بذلك ترفع
اللجنة الامر للمجلس لاتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبا بحق المستثمر بما في ذلك الغاء عقد الاستثمار.

المادة 8

المادة 8- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على انشاء ابنية على اي ساحة في الاماكن العامة حسب التصاميم والمخططات
والمواصفات التي يوافق عليها وتحديد طريقة وشروط ومقابل استثمارها على ان تعود ملكية الابنية للسلطة بعد انتهاء الاستثمار
اذا لم تطلب من المستثمر ازالتها.

المادة 9

المادة 9- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تخصيص مساحة من الارض في اي من المطارات المدنية لمؤسسات تدريب الطيران او
للجهات الحكومية الاخرى التي تستعمل الطائرات لاغراض غير تجارية وذلك لتمكينها من تحقيق اهدافها وغاياتها العامة وتطبق
على هذه الحالة احكام المادة (8) من هذا النظام ويجوز للمجلس اعفاء تلك المؤسسات او الجهات من بدل الاستثمار.

المادة 10

المادة 10- يصدر المجلس بتنسيب من اللجنة التعليمات المتعلقة بما يلي:-
– كيفية وضع الاعلانات ولوحات الدعاية داخل حدود المطارات وتحديد اجورها وسائر البدلات المترتبة عليها.
ب- تحديد الاجور والبدلات التي تستوفى عن استعمال او تأجير وصيانة وادامة اجهزة الاتصال المملوكة للسلطة والمستخدمة
من قبل المستثمرين.
ج- تنظم الشؤون والأجور المتعلقة بالخدمات المساعدة لاخرى في المطارات المدنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق