نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات المدونة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
دوائر الحكومة: جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
العقار: المال غير المنقول سواء اكان بناء او ارضا بدون بناء.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف.
اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة من وكيل وزارة المالية رئيسا ووكيل وزارة الاشغال ووكيل الوزارة ذات العلاقة اعضاء.
اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من الحاكم الاداري رئيساً ومدير المالية ومدير الاشغال ومدير الصحة ومدير الدائرة
ذات العلاقة اعضاء او من يقوم مقام هؤلاء المديرين ممن تختاره وزاراتهم في حالة عدم وجودهم.
المادة 3
اذا احتاجت دائرة حكومية الى استئجار عقار فعليها ان تتحرى عليه وتعينه وعلى وزير الدائرة ان يعلم وزير المالية بذلك
قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة المستعجلة وان يذكر بوضوح الأسباب الداعية
الى استئجار ذلك العقار ، وان المخصصات لهذه الغاية متوفرة ولوزير المالية رفض الطلب اذا تبين انه لا توجد حاجة ماسة
لهذا الاستئجار، فاذا عادت الدائرة طالبة الاستئجار واصرت على ضرورة الاستئجار عندئذ يرفع الأمر الى رئيس الوزراء
الذي يكون قراره نهائيا.
المادة 4
اذا وافق رئيس الوزراء او وزير المالية على طلب الاستئجار يحال الطلب الى اللجنة الفرعية.
المادة 5
تقوم اللجنة الفرعية لدى تسلمها طلب الاستئجار بمعاينة العقار والمفاوضة على تحديد بدل ايجاره ومدة الايجار والاصلاحات
والاضافات وكل ما تراه مناسبا بصدد الاستئجار.
المادة 6
بعد ان تقرر اللجنة الفرعية الاسئتجار او عدمه ترفع قراراها الى اللجنة المركزية التي لها الحق بتصديق قرار اللجنة
الفرعية او رفضه او اعادته اليها بناء على اسباب معينة.
المادة 7
اذا صدقت اللجنة المركزية قرار اللجنة الفرعية المتضمن استئجار العقار المطلوب ترسل صورة عن هذا القرار الى الوزارة المختصة لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ويكون الوزير المختص او من ينيبه عنه الفريق المستأجر بالنيابة عن الحكومة وفقا للشروط التي يتضمنها قرار اللجنة الفرعية المصادق عليه من قبل اللجنة المركزية وعلى الوزير المختص او من يفوضه ان يستلم العقار المؤجر وينظم كشفا يبين حالة العقار وقت الاستلام يوقع من المؤجر ، وكل اشغال للعقار قبل ذلك يقع على مسؤولية المالك اذا سمح به ولا يحق له المطالبة بالاجور عن الفترة التي تمر قبل التسليم الرسمي.
المادة 8
اذا اشغل العقار طبقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام فيدفع للمؤجر 90% من بدل الايجار بعد اشغال البناء مباشرة ويدفع
الرصيد في الشهر الاخير من السنة المالية ضمانا لقيام المؤجر بالتزاماته بموجب العقد شريطة ان يقوم مالك العقار بتأمينه
حسب الاصول لدى مؤسسة التأمين الاردنية.
المادة 9
اذا رغبت اية دائرة في اجراء اية تعديلات او اصلاحات او اضافات على العقار المستأجر وترتب على ذلك زيادة في بدل الايجار
او في حالة ما اذا رغبت باسبتداله كليا بعقار آخر فتطبق احكام المواد السابقة كما هو الشأن في استئجار عقار للمرة
الاولى.
المادة 10
تتخذ اللجنتان الفرعية والمركزية قراراتهما بالاجماع او بالاكثرية.
المادة 11
لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار المتعاقد عليها سنة مالية واحدة تنتهي بانتهاء السنة المالية ويجب تجديد عقود الايجار
في بداية كل سنة مالية عند الاستمرار في اشغال المأجور.
المادة 12
يعتبر توقيع المالك او من يمثله قانونيا على العقد موافقة على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من
بدل الايجار ويجب في كل الاحوال ان يوقع العقد من المالك الحقيقي للعقار او من يمثله قانونيا.
المادة 13
على وزير الدائرة المعنية ان ينتدب موظفا من دائرته يقوم بتنظيم تقرير يبين فيه حالة البناء حين الاخلاء بالنسبة لشروط
العقد مع بيان ما اذا كان هنالك نواقص تستوجب الاصلاح او التعويض عنها ونوعها وقيمة تكاليفها.
المادة 14
يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيرا للجنة المركزية المنصوص عليها في هذا النظام تكون مهمته تنظيم
قرارات اللجنة وحفظ قيودها ومعاملاتها ويكون سكرتير اللجنة الفرعية لهذه الغاية احد موظفي المحافظة او المتصرفيه الذي
يعينه المحافظ او المتصرف.
المادة 15
لوزير المالية وضع التعلميات اللازمة لتنفيذ احكام هذا التنظيم.
المادة 16
يلغى النظام رقم 16 لسنة 1961 وجيمع تعديلاته او اية انظمة اخرى تتعارض مع احكام هذا النظام.
1973/6/7