نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1961 /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات المدونة أدناه المعاني المخصصة لها لاغراض هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك:
تعني عبارة (دوائر الحكومة) جميع الوزارات والدوائر الحكومية المرتبطة بها.
وتعني كلمة (عقار) المال غير المنقول سواء كان بناء او ارضا بدون بناء.
تعني عبارة (الحاكم الاداري) المحافظ او المتصرف

المادة 3

المادة 3- اذا احتاجت دائرة حكومية الى استئجار عقار فعليها ان تتحرى عليه وتعينه وعلى وزير الدائرة ان يعلم وزير المالية
بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة المستعجلة وان يذكر بوضوح الاسباب الداعية
الى استئجار ذلك العقار وان المخصصات لهذه الغاية متوفرة ولوزير المالية ان يرفض الطلب اذا تبين انه لا توجد حاجة
ماسة لهذا الاستئجار فاذا عادت الدائرة طالبة الاستئجار واصرت على ضرورة الاستئجار عندئذ يرفع الامر الى رئيس الوزراء
الذي يكون قراره نهائيا.

المادة 4

اذا وافق وزير المالية او رئيس الوزراء على طلب الاستئجار حسبما هو مذكور في المادة السابقة يحال الطلب الى الحاكم
الاداري.

المادة 5

يقوم الحاكم الاداري لدى تسلمه طلب الاستئجار كما هو مبين في المادة السابقة بمعاينة العقار المطلوب استئجاره او المفاوضة
على تحديد بدل ايجاره ومدة الايجار ، والاصلاحات والاضافات وكل ما يراه لازماً بصدد الاستئجار.

المادة 6

المادة 6- بعد ان يقوم الحاكم الاداري بالاجراءات الازمة المشار اليها في المادة السابقة يقرر الاستئجار او عدمه ،
ويرفع قراره الى لجنة مركزية في العاصمة مؤلفة من وكيل وزارة المالية رئيساً ، وكل من وكيل وزارتي الاشغال العامة
، والصحة عضوين وتجتمع بطلب من رئيسها ، وفي حالة عدم تمكن احدهم من حضور من حضور الاجتماع لتغيبه بالاجازة او بمهمة
رسمية او لاي سبب آخر ، فلوزيره ان ينتدب محله احد موظفي وزارته على ان لا تقل درجته عن الثالثة.

المادة 7

تنظر اللجنة المركزية في قرار الحاكم الاداري فاما ان تصدقه او ترفضه او تعيده اليه لاعادة النظر فيه بناء على اسباب
معينة.

المادة 8

اذا صدقت اللجنة المركزية قرار الحاكم الاداري المتضمن استئجار العقار المطلوب ، ترسل صورة عن هذا القرارالى الوزارة
المختص لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ، ويكون الوزير المختص او من ينيبه عنه، الفريق المستأجر بالنيابة
عن الحكومة وفقا للشروط التي يتضمنها قرار الحاكم الاداري المصادق عليه من قبل اللجنة المركزية وعلى الوزير المختص
او من يفوضه ان يستلم العقار المؤجر وينظم كشفا يبين فيه حالةالعقار وقت الاستلام ويوقع من المؤجر وبعد ذلك يسلم
العقار الى الدائرة التي استؤجر البناء اليها وكل اشغال للعقار قبل ذلك فعلى مسؤولية المالك اذا سمح به ولا يحق له
المطالبة بالاجور عن الفترة التي تمر قبل التسليم الرسمي.

المادة 9

المادة 9- اذا رغبت أية دائرة في اجراء أية تعديلات او اصلاحات او اضافات على العقار المستأجر وترتب على ذلك زيادة
في بدل الايجار او في حالة ما اذا رغبت باستبداله كليا بعقار آخر فتطبق احكام المواد السابقة كما هو الشأن في استئجار
عقار للمرة الاولى.

المادة 10

المادة 10- تحتفظ الوزارة او الدائرة المختصة بقيود وسجلات تفصيلية لكل بناء مستأجر للحكومة.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار المتعاقد عليها سنة مالية واحدة وتنتهي بانتهاء السنة المالية ويجب تنظيم
عقد جديد في بداية كل سنة مالية عند الاستمرار في اشغال المأجور وذلك عن المناطق التي لا يسري عليها قانون المالكين
والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953او أي تعديل يطرأ عليه..

المادة 12

المادة 12- يعتبر توقيع المالك او من يمثله قانونا على العقد موافقة على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على
العقار من بدل الايجار ويجب في كل الاحوال ان يوقع العقد من المالك الحقيقي للعقار او من يمثله قانونا.

المادة 13

المادة 13- اذا اشغل العقار طبقا لاحكام المادة 8 من هذا النظم فيدفع للمؤجر 90% من بدل الايجار بعد اشغال البناء مباشرة
ويدفع الرصيد في الشهر الاخير من السنة المالية ضمانا لقيام المؤجر بالتزاماته بموجب العقد.

المادة 14

المادة 14- يضمن الوزير المختص أية شروط يراها ضرورية لمصلحة الخزينة في عقد الايجار بالاضافة الى ما نص عليه في هذا
النظام.

المادة 15

المادة 15- على الدائرة التي ترغب في اخلاء عقار تشغله قبل انقضاء مدة العقد أن تعلم المؤجر بذلك قبل موعد الاخلاء
بثلاثة أشهر.

المادة 16

المادة 16- على موظف الدائرة الذي ينتدبه الوزير المختص في عمان وخارجها أن ينظم تقريرا في حالة البناء بعد الاخلاء
يبين فيه حالة البناء بالنسبة لشروط العقد وان يبين فيه ما اذا كان هنالك نواقص تستوجب الاصلاح او التعويض عنها ونوعها
وقيمة تكاليفه

المادة 17

يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيرا للجنة المركزية المنصوص عليها في هذا النظام تكون مهمته تنظيم
قرارات اللجنة وحفظ قيودها ومعاملاتها.

المادة 18

المادة 18- تلغى تعليمات استئجار الابنية لدوائر الحكومة لسنة 1938 وأية تعليمات او أنظمة أخرى تتعارض مع أحكام هذا
النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق