نظام ارصفة بلدية مادبا / صادر استنادا للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام ارصفة بلدية مادبا لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشمل كلمة ( الرصيف ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات
والعربات ، او اي جزء خصصته البلدية كرصيف في اي شارع.
وتعنى كلمة ( شارع ) كل طريق او ميدان او ممر مستعمل او درب نافذا اوغير نافذ ، للجمهور حق استعماله والمرور فيه،
وتشمل كل طريق او ممر يوصل الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن.
وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية مادبا.
وتعني كلمة ( الرئيس ) رئيس مجلس بلدية مادبا.

المادة 3

المادة 3- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات ، قد اصبح في حالة
غير مرضية ، فيجوز للرئيس او لمن ينبيه ان يطلب الى الملاكين في ذلك الشارع ، كلهم او بعضهم القيام باية ترميمات
يراها ضرورية لاعادة الرصيف او المجرى لحالته المرضية ، وذلك بموجب اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية ، وعلى
من يبلغ الاشعار ان يقوم بالعمل المطلوب منه ضمن المدة الضرورية لذلك ووفق المخططات والمواصفات الفنية الموضوعة من
قبل الجهات المختصة.

المادة 4

المادة 4- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان ، او اذا شرع فيه تم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين
، او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها، فيحق
للمجلس في اي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة الملاكين بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 5

المادة 5- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب ، وفقا للمادة السابقة من المالكين ، وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم
على الرصيف وفي حالة تخلفهم عن الدفع ، يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل بها البلدية الضرائب والرسوم ، وللمجلس
اعفاء الملاكين من النفقات ، كليا او جزئيا وذلك بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية.

المادة 6

المادة 6- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه الرخصة بذلك
وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه.
ب- كل شخص يقوم بالعمل المنصوص عنه بالفقرة السابقة بدون رخصة ، او خلافا للتعليمات الواردة فيها ، في حالة حصوله
على الرخصة ، يعاقب بموجب المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق