نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام ، الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك :-
1- (المجلس) : مجلس بلدية الكرك .
2- (الرئيس) : رئيس المجلس .
3- (المهندس): مهندس المجلس او أي مهندس يفوضه المجلس خطيا ممارسة الصلاحيات المنوطة بمهندس المجلس بمقتضى احكام هذا
النظام .
4- (المالك) : يشمل الشخص المسجل باسمه أي عقار او المتصرف او الذي يتقاضى او يحق له ان يتقاضى، ايجار العقار او ايراده
اذا كان العقار مؤجرا، او الشخص الذي يدفع عوائد البلدية، او ضرائب الحكومة عن ذلك العقار لحسابه الخاص او باعتباره
وكيلا، او قيما عن غيره.
5- (العقارات): تشمل الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود منطقة بلدية الكرك .
6- (الرصيف) : ذلك الجزء من الطريق المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات
او المارة وبين الملك .
7- (الشارع العام) : كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله والمرور فيه، وكذا أي شارع يعلن المجلس بمقتضى
هذا النظام انه شارع عام .

المادة 3

المادة 3- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات والطريقة التي يقررها المجلس، على ضوء تقرير المهندس .

المادة 4

المادة 4- لا يجوز لأي شخص ان ينشيء أي رصيف الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس على ان يتقيد بالشروط المدرجة في التصريح
وان يعمل وفقا للاشعار بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- 1- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع، او وجد ان رصيفا انشيء بصورة مخالفة
للمواصفات، فيجوز ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للشارع يكلفهم فيه بانشاء الرصيف، او تغييره
او تعديله، وفقا للمواصفات المقررة، وذلك خلال المدة التي تعين في الاشعار .
2- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار، او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة تتجاوز اربعة عشر
يوما، يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه على ان يحصل من المالك المصاريف التي انفقها في سبيل ذلك .
3- اذا قام المالك بانشاء رصيف، خلافا للمواصفات التي قررها المجلس فيجوز للأخير ان يهدم ذلك الرصيف، او ان يجري أي
تغيير فيه، وان يعيد انشاءه، على ان يحصل نفقات الهدم او التغيير او الانشاء من المالك .

المادة 6

المادة 6- يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف، او تعديله، او تغييره، حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، بنسبة طول
العقار على الشارع، ويحق للمجلس استرداد تلك النفقات عند قيامه بالعمل بعد ان يتخلف المالكون عن تنفيذ مضمون الاشعار
بالطريقة التي تحصل فيها اموال ورسوم البلدية .

المادة 7

المادة 7- حالما يقوم المالك بانشاء الرصيف وفقا لاحكام هذا النظام يحق له ان يستلم من الرئيس شهادة بذلك ومن ثم يضطلع
المجلس بصيانة الرصيف.

المادة 8

المادة 8- تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس، حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس عملا بالمادتين (5 و 6) من هذا
النظام – بينة على ما ورد فيها .

المادة 9

المادة 9- يعتبر أي مستند ، يجب تبليغه بموجب هذا النظام لأي شخص انه جرى تبليغه حسب الاصول ، اذا :-
أ- سلم الى ذلك الشخص، او الى احد افراد اسرته البالغين، او الى أي شخص بالغ يشتغل عنده، او
ب- سلم الى محل اقامته، او مكان عمله، او
ج- ارسل اليه بالبريد المسجل باسم محل اقامته، او عمله، ولم تعده دائرة البريد الى المجلس، او
د- علق في مكان ظاهر على العقار الذي يتعلق الاشعار به، او في الحي الواقع فيه ونشر في احدى الصحف اليومية .

المادة 10

المادة 10- كل مالك ابلغه الرئيس اشعارا للقيام بأي عمل وفقا لاحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك يعتبر انه ارتكب
جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير، دون اجحاف بحق المجلس في ممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق