نظام ارتباط الدوائر بالوزارات/ صادر بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- ترتبط الدوائر المبينة أدناه بالوزارات التالية:
ا- دائرة الصحة بوزارة الداخلية.
ب- قيادة الجيش العربي بوزارة الدفاع.
ج-دائرة الاراضي والمساحة ودائرة الانشاءات ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارة الشؤون المالية والاقتصادية.
د- دائرة الزراعة والبيطرة والمعادن ودائرة الجمارك والتجارة والصناعة والمصرف الزراعي بوزارة التجارة والزراعة.
هـ- مصلحة الاشغال العامة ومصلحة البريد والبرق والهاتف بوزارة المواصلات.
و -دائرة الاثار بوزارة المعارف.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق