نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام ادلاء السياح ومراقبتهم لسنه 1963) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة (دليل) كل شخص يمارس مهنة ارشاد السياح ومرافقتهم لاماكن الزيارة المختلفة وتزويدهم بالمعلومات عنها.
وتعني كلمة (السلطة) سلطة السياحة الاردنية.
وتعني كلمة (المدير) مدير السياحة.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ان يمارس مهنة دليل، او ان ينتحل صفة الدليل الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل السلطة.

المادة 4

يشترط في كل من يرغب في ممارسة مهنة دليل:-
أ- ان يقدم طلبا الى مدير السياحة على النموذج الخاص بذلك، وان يرفق به نسختين من صورته الشمسية، وشهادة بحسن سلوكه
من دوائر الامن المختصة.
ب- ان يكون اردني الجنسية او حائزا على اقامة دائمية تخوله العمل في الاردن، ويستثنى من هذا الشرط ابناء البلاد العربية
شريطة المعاملة بالمثل.
ج- ان لايقل عمره عن (20) سنه.
د- ان لايكون قد سبق الحكم عليه بجناية او جرم شائن.
هـ- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات.
و- ان يفوز في امتحان تجربة لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس سلطة السياحة لهذا الغرض.
ويعقد الامتحان مرتين في السنه في الموعد الذي يحدده المدير ويعلن عنه في الصحف المحلية.

المادة 5

يجوز للمدير ان يستدعي لجنة فحص الادلاء المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (4) لاجراء فحص الادلاء المرخصين
من صنفين (ب) و(ج) الذين يرغبون في الحصول على رخصة تبيح لهم العمل في مناطق اوسع من مناطقهم ويجري الفحص مرتين في
السنه في الموعد الذي يحدده المدير ويعلن عنه في الصحف المحلية.

المادة 6

على كل دليل مرخص ان يبرز رخصته لفحصها اذا طلب منه ذلك أي سائح او أي موظف من موظفي او مفوضي السلطة.

المادة 7

المادة 7 –
تكون الرخصة على ثلاثة اصناف:-
أ- رخصة تبيح للدليل ممارسة مهنته في كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- رخصة تبييح للدليل ممارسة مهنته في أحدى ضفتي المملكة.
ج- رخصة تبيح للدليل ممارسة مهنته في مدينه واحدة فقط من مدن المملكة.

المادة 8

المادة 8 –
يتوجب على كل دليل مرخص ان يحمل الشارة الخاصة بالادلاء اثناء مزاولته لمهنته ويقوم المدير بموافقة مجلس السلطة بوضع
تصميم هذه الشارة ويعين ثمنها وكيفية حصول الادلاء عليها.

المادة 9

تستوفي الرسوم التالية لدى اصدار الرخصة او تجديدها وذلك اعتبارا من 1 /4 /1964:-
1- عن الرخصة من صنف (أ) سبعة دنانير اردنية.
2- عن الرخصة من صنف (ب) خمسة دنانير اردنية.
3- عن الرخصة من صنف (ج) ديناران اردنيان.

المادة 10

المادة 10 –
تصدر الرخصة النموذج الذي تعده السلطة، وتوقع من قبل المدير او من يفوضه خطياً.

المادة 11

يترتب على كل دليل مرخص يرغب في تجديد رخصته ان يقدم طلبا بذلك الى المدير على النموذج المعد لذلك، قبل اليوم الخامس
عشر من شهر آذار من كل سنه، وان لايتأخر في الحصول على الرخصة عن اليوم الاول من شهر ايار من تلك السنه.

المادة 12

اذا اضاع الدليل رخصته، او اذا تلفت، وجب عليه تبليغ الامر في الحال الى المدير ، ويجوز منحه بدلا عنها بعد دفع
رسم مقداره (500) فلس.

المادة 13

يجوز للمدير ان يرفض اصدار جديدة، او الغاء أيه رخصة قديمه لأي شخص اذا كان ذلك الشخص في رأي المدير لحيازة الرخصة
كما يجوز له ان يمسك عن تجديد رخصة أي دليل او ان يوقف العمل بها للمدة التي يراها ضرورية وذلك في الحالات التالية:

1- اذا صدرت بحق الطالب ثلاثة انذارات خطية من السلطة.
2- اذا حكم عليه مرتين لمخالفة أحكام هذا النظام.
3- اذا ادين من قبل محكمة لجرم شائن.
4- اذا تصرف تصرفا يعتبر غير لائق في نظر مدير السياحة.
5- اذا خالف التعليمات التي يصدرها مجلس السلطة.

المادة 14

على دليل الغيت رخصته او اوقف العمل بها ، ان يستلم الرخصة الى السلطة في الحال.

المادة 15

لايجوز لأي دليل ان يعرض خدماته على السياح والزائرين الا بناء على طلب منهم، كما لا يجوز له ازعاجهم او مضايقتهم
او الالحاح عليهم بأي شكل.

المادة 16

لا يجوز لأي دليل مرخص ان يتعاطى أي مهنة سياحية أخرى او ان يتعاطى مهنته اثناء قيادته لأي سيارة.

المادة 17

على كل دليل مرخص ان يظهر بمظهر لائق وهندام مقبول امام السياح والزائرين.

المادة 18

لمجلس السلطة ان يصدر التعليمات التي يرها ضرورية لاستكمال تنسيق اوجه نشاط هذه المهنة ورفع مستواها.

المادة 19

للمدير ، او من يفوضه خطيا ان يستجوب أي دليل بشأن أي أمر يتعلق بعمله، او بشأن أيه قضية يعتقد ان له علاقة بها.

المادة 20

المادة 20 –
لمجلس السلطة ان يعين اجور الادلاء، من حين الى آخر، وعلى الادلاء التقيد بهذه التسعيره.

المادة 21

تنطبق أحكام هذا النظام على الاشخاص المرخصين سابقا والذين يرخصون بعد صدروه.

المادة 22

كل من يكن حائزا على رخصة بمقتضى هذا النظام او مارس مهنة دليل، او انتحل تلك الصفه، او استعمل رخصة دليل صادرة بأسم
الغير او خالف بأي وجة من الوجوه احكام هذا النظام وما يصدر بموجبه من تعليمات، يعتبر انه ارتكب جرما، ويعاقب بالعقوبة
التي نصت عليها المادة (13) من قانون السياحة لسنه 1960.

المادة 23

يلغى كل تشريع سابق تتعارض أحكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق