نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ادلاء السياح ومراقبتهم لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعني الالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :-
أ- السلطة – سلطة السياحة.
ب- المجلس – مجلس ادارة سلطة السياحة.
ج- الرئيس – رئيس مجلس ادارة السياحة .
د- المدير – المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم مقامه ، او المفوض من اي منهما خطيا.
هـ- الدليل – الشخص الذي يمارس اعمال ارشاد السياح ومرافقتهم لاماكن الزيارة المختلفة وتزويدهم بالمعلومات عنها.
المادة 3
لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال الدليل ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا النظام.
المادة 4
أ- يقدم طلب الترخيص الى المدير على النوذج الذي تقره السلطة ومعه صورتان شمسيتان للطالب من القياس المعين.
ب- يحيل المدير الطلب مع مطالعته الى الرئيس.
ج- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام للرئيس ان يمنح الترخيص او يرفض الطلب دون ابداء الاسباب.
المادة 5
أ- يشترط في طالب الترخيص ان يكون :-
1- اردنيا ، او حائزا على اقامة تخوله العمل في الاردن او حاملا جنسية احدى البلاد العربية التي تسمح للاردنيين بممارسة
العمل فيها.
2- قد اتم العشرين من عمره.
3- حسن السيرة والسلوك.
4- خاليا من الامراض والعاهات.
5- حاملا الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها .
6- واظب على حضور دورات الادلاء التي تعدها السلطة واجتاز الامتحان الخاص بتلك الدورات.
7- قد اجتاز امتحان اللغات والمعلومات السياحية التي تجريه لجنة يؤلفها الرئيس وفق التعليمات التي يقرها المجلس.
ب- يستثنى من احكام البندين (5،6) من الفقرة (أ) من هذه المادة :-
1- الادلاء المرخصون بموجب النظام رقم (84) لسنة 1963.
2- كل من عمل في سلطة السياحة او دائرة الاثار او وحدة الشرطة السياحية مدة لا تقل عن خمس سنوات وانهى
الصف الاول الثانوي او ما يعادله بنجاح.
المادة 6
أ- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد ، لهذه الغاية بعد استيفاء الرسم المقرر.
ب- يدفع رسم الرخصة كاملا عن اية مدة من السنة . ويستمر العمل بها الى نهاية السنة المالية ، على ان يراعى في ذلك
قانون السنة المالية 1966.
ج- تجدد الرخصة خلال شهر واحد من ابتداء كل سنة مالية.
المادة 7
1- تكون الرخصة على ثلاثة اصناف :-
أ- رخصة للعمل في كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية ورسمها (10) دنانير سنويا.
ب- رخصة للعمل في محافظة او محافظات معينة ورسمها (5) دنانير سنويا.
ج- رخصة للعمل في مدينة واحدة فقط ورسمها ديناران سنويا.
2- يستوفى (500) فلس حين اصدار رخصة بدلا عن الرخصة المفقودة او التالفة.
المادة 8
يجوز للرئيس ان يستدعي لجنة فحص الادلاء المنصوص عليها في هذا النظام لاجراء فحص الادلاء المرخصين من صنفي (ب و ج
) الذين يرغبون في الحصول على رخصة تبيح لهم العمل في مناطق اوسع من المناطق المرخص لهم العمل فيها.
المادة 9
على كل دليل ان يبرز رخصته لمن يطلب منه ابرازها من السائحين وموظفي السلطة وموظفي الحكومة الاخرين المفوضين بذلك
خطيا من المدير.
المادة 10
اذا الغيت رخصة الدليل او اوقف العمل بها وجب تسليمها الى السلطة فورا.
المادة 11
يمتنع الدليل:
أ- الالحاح في عرض خدماته على السائح او الزائر.
ب- القيام بالدلالة اثناء سوق السيارة.
ج- ممارسة العمل خارج المنطقة المحددة في الرخصة.
المادة 12
يجوز للمدير في حالات استثنائية ووفق شروط يعينها ان :-
1- يمنح تصريحا مؤقتا لاي دليل للعمل في منطقة اخرى خارج المنطقة المحددة في الرخصة.
2- يمنح تصريحا مؤقتا لاي شخص للتدرب على عمل الادلاء.
المادة 13
على الدليل :-
1- ان يكون حسن الهندام ولائق المظهر.
2- ان يضع الشارة الخاصة التي يعينها المدير.
المادة 14
يجوز للرئيس ان يمتنع عن تجديد رخصة الدليل ما لم يكن قد اجتاز امتحانا آخر في اللغات والمعلومات السياحية وذلك اذا
اقتنع بان معلوماته لم تعد في المستوى المطلوب.
المادة 15
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام للرئيس بناء على تنسيب المجلس ان يصدر التعليمات التي يراها مناسبة لرفع مستوى الدلالة.
المادة 16
يحق للمدير ان يراقب اعمال الدليل وان يجري تحقيق في اي امر ناشيء عن ممارسة عمله.
المادة 17
يجوز للمجلس من حين الى آخر ان يحدد مقدار الاجور التي يتقاضاها الدليل من السائح او الزائر.
المادة 18
كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة
(10) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965.
المادة 19
تلغى كافة الانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة قبل هذا النظام والمتعلقة بالادلاء ومراقبة اعمالهم.