نظام ادراي رقم (4) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الاداري لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يفك ارتباط ادارة تنظيم المدن من وزارة المواصلات (الاشغال العامة) وتربط بوزارة الداخلية.

المادة 3

يفك ارتباط محاسبي مختلف الوزارات والدوائر الحكومية من الوزارات والدوائر التابعين لها ويربطوا بوزارة المالية.

المادة 4

يفك ارتباط الجباة من وزارة الداخلية ويربطوا بوزارة المالية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق