نظام ادراي رقم (4) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام الاداري لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يفك ارتباط ادارة تنظيم المدن من وزارة المواصلات (الاشغال العامة) وتربط بوزارة الداخلية.
المادة 3
يفك ارتباط محاسبي مختلف الوزارات والدوائر الحكومية من الوزارات والدوائر التابعين لها ويربطوا بوزارة المالية.
المادة 4
يفك ارتباط الجباة من وزارة الداخلية ويربطوا بوزارة المالية.