نظام اداري

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

تربط الدوائر المبينة ادناه بالوزارات التالية:-
(أ) دائرة الصحة بوزارةالداخلية.
(ب) قيادة الجيش العربي بوزارةالدفاع.
(ج) دائرة الاراضي والمساحة ودائرة الانشاءاّت ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارةالشؤون المالية والاقتصادية.
(د) دائرة الزراعة والبيطرة والمعادن ودائرةالجمارك والتجارة والصناعة والمصرف الزراعي بوزارة التجارة والزراعة.
(هـ) مصلحة الاشغال العامة ومصلحةالبريد والبرق والهاتف بوزارةالمواصلات.
(و) دائرة الآثار بوزارة المعارف.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق