نظام اداري رقم 819 لسنة 1939/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 56 من القانون الاساسي
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
2- ينقل مركز لواء البلقاء من عمان الى السلط
المادة 3
3- يفك ارتباط قضاء عمان عن لواء البلقاء
المادة 4
4- تحدث محافظية في العاصمة ويعين لها محافظ يعهد اليه بادارة شؤون العاصمة وشؤون قضاء عمان ويتولى الاشراف على بلدية
العاصمة ويكون المحافظ مرتبطا بوزارة الداخلية