نظام اداري رقم 819 لسنة 1939/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 56 من القانون الاساسي

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

2- ينقل مركز لواء البلقاء من عمان الى السلط

المادة 3

3- يفك ارتباط قضاء عمان عن لواء البلقاء

المادة 4

4- تحدث محافظية في العاصمة ويعين لها محافظ يعهد اليه بادارة شؤون العاصمة وشؤون قضاء عمان ويتولى الاشراف على بلدية
العاصمة ويكون المحافظ مرتبطا بوزارة الداخلية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق