نظام اداري رقم 804 لسنة 1953

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (النظام الادراي رقم 6 لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يبطل العمل بالنظام الادراي رقم 4 لسنة 1953.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق