نظام اداري رقم 5 لسنة 1954

المادة 1

المادة 1-يطلق على هذا النظام اسم (نظام ارتباط قرية صرة الاداري) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يفك ارتباط قرية صرة بناحية الرمثا وتلحق بناحية المفرق.

المادة 3

المادة 3- يلغى كل نظام أو بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق