نظام اداري رقم (3) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ارتباط دائرة الحراج الاداري لسنة 1955) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1955/4/1.

المادة 2

المادة 2- يفك ارتباط دائرة الحراج من وزارة المالية وتربط بوزارة الزراعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق