نظام اداري رقم (3) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ارتباط دائرة الحراج الاداري لسنة 1955) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1955/4/1.
المادة 2
المادة 2- يفك ارتباط دائرة الحراج من وزارة المالية وتربط بوزارة الزراعة.