نظام اداري رقم رقم 1 لسنة 1942

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعدل النظام الاداري رقم 1 لسنة 1939 كما يلي:
” يفك ارتباط دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارة المالية والاقتصاد وتربط برئاسة الوزراء مباشرة “.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق