نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور

المادة 1

الفصل الاول / تعاريف
الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام ادارة حساب الاتجار لوزارة التموين ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثماوردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة التموين
الوزير: وزير التموين.
الوكيل: وكيل وزارة التموين.
اللجنة : لجنة التخطيط المشكلة بموجب احكام الفقره (أ) من الماده (12) من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين رقم (23)
لسنة 1974.
رئيس القسم: رئيس قسم المحاسبه.
موظفو المحاسبه: المحاسب التجاري ، المحاسب المالي ، المدقق ، امين الصندوق ، محاسب التكاليف ، واي موظف يعين او يعهد
اليه بمسؤولية مالية او تنظيم او تسجيل اي معاملة مالية او حسابية.
الحساب: حساب الاتجار المشار اليه في الماده (20) من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين رقم (23) لسنة 1974.

المادة 3

الفصل الثاني / المدفوعات والمقبوضات
الماده 3-تدفع من اصل الحساب المبالغ المتعلقة بالعمليات التالية:
أ – اثمان البضائع والسلع واللوازم التي تتعامل بها الوزارة شريطة ان يتفق اسلوب شرائها مع نظام التموين رقم (24)
لسنة 1974 او اي نظام آخر يحل محله.
ب- بدل ايجارات المستودعات التي تستأجرها الوزارة بقصد تخزين السلع التي تتعامل بها وكذلك بدل ايجارات المكاتب وصيانة
المستودعات والابنية الخاصة بالوزارة وتجهيزاتها.
ج – النفقات والمصاريف التي تتكبدها الوزارة من اجل التعامل بالسلع بما في ذلك اجور النقل وتعويضات الانتقال والسفر
والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والعمولات البنكية.
د – 1- رواتب الموظفين الذين يتم تعيينهم بموجب جدول تشكيلات للوظائف خاص بالحساب ويوافق عليه مجلس الوزراء للقيام
بالاعمال الحسابية والمحاسبية او الكتابية او لتشغيل وادارة مشاريع الوزارة وغيرها من الاعمال المتعلقة بالسلع وانتاجها
والخدمات.
2- رواتب واجور عمال التفريغ والتحميل والحراسة.
3- تصرف الرواتب والاجور المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة
من الوكيل ومدراء الادارة والتوزيع والمشاريع ورئيس قسم شؤون الموظفين في الوزارة.
هـ – اي اجور او نفقات متعلقة بعمليات الاتجار يوافق عليها الوزير وذلك بتنسيب مشترك من المدير المعني للدائره المختصة
ووكيل الوزارة.
و – نفقات السيارات المستعمله للمهام الخاصة بعمليات الاتجار والخدمات المتعلقة بها.
ز – شراء وصيانة الاجهزه والمعدات التي تستعمل لغايات الاتجار بالسلع والتي تتعامل بها الوزارة.
ح – المكافآت والاكراميات للموظفين وغيرهم من الخدمات الاضافية او الاعمال التي تساهم في انجاح اعمال وزارة التموين
بالشكل الذي تسميه اللجنة وبموافقة الوزير وبقرار منه.
ط – النفقات المتعلقة بانشاء المكاتب والمستودعات.
ي – بدلات اتعاب المحامين ورسوم القضاء.

المادة 4

لا يجري الانفاق من اي باب من ابواب حساب الاتجار قبل تنظيم مستند التزام موقع عليه من رئيس القسم المختص او اي شخص
آخر مفوض خطيا من رئيس القسم ويستثنى من ذلك المصاريف السرية المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده (3) ويعزز مستند
الالتزام باي من الوثائق التالية:
أ – عقود الخدمات
ب – اوامر الشرء
ج – الاتفاقيات
د – اوامر السفر
هـ – الوثائق الاخرى المؤيده لمستند الالتزام.

المادة 5

تقيد على مستند الالتزام جميع الدفعات المتعلقة به وعند الانتهاء من شراء اللوازم او انجاز العمل المطلوب تتم تصفيته
ويحفظ في ملف خاص مع الوثائق الخاصة به للرجوع اليه عند الحاجة.

المادة 6

يجب بيان المدفوعات والالتزامات غير المسددة واية مبالغ اخرى مدفوعة مقدما في التقارير المالية الشهرية التي يقدمها
رئيس القسم.

المادة 7

يتم ادراج عمليات المقبوضات التالية ضمن الحساب:
أ – ثمن المواد والسلع واللوازم المباعة.
ب -المبالغ المحصلة من الديون العائده للوزارة.
ج – المبالغ التي تقدمها الحكومة او اية مؤسسة اخرى للوزارة من اجل مساعدتها في تحقيق غاياتها.
د – الفوائد والعوائد البنكية وغيرها.
هـ – بدلات الخدمات التي يقررها مجلس الوزراء وتستوفيها الوزارة نتيجة استعمال مشاريعها
و – اية واردات اخرى عائده لحساب الاتجار.

المادة 8

تودع المقبوضات الواردة للوزارة من مقبوضات نقدية او تحاويل في المصرف او المصارف المحلية التي يعينها الوزير يوميا
حيثما امكن ذلك ولا يجوز ان يتأخر دفع اي تحصيلات عن اليوم التالي لقبضها كما لا يجوز تحويلها الى اي من الموظفين
او الافراد.

المادة 9

يدفع مدراء التموين في المحافظات والالوية يوميا كلما كان ذلك ممكنا ما يستلمونه من اموال الى البنوك التي تعتمدها
الوزارة ولا يجوز ان يتأخر دفع اي تحصيلات عن اليوم التالي لقبضها كما لا يجوز تحويلها الى اي من الموظفين او الافراد.

المادة 10

يرتبط كل من مدراء التموين وامناء المستودعات وامناء الصناديق في المحافظات بكفالات مالية معتبرة يعينها الوزير على
ان لا تقل عن الف دينار.

المادة 11

المادة 11-
ينظم بكل مبلغ من المقبوضات ايصال مطبوع في جلد ذي ارومات وبارقام متسلسلة وتحفظ ارومات تلك الوصولات للتدقيق ويجب
ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول ويجب ان تلصق جميع النسخ المبطلة بارومة الجلد واذا لم تبطل ولم تلصق بالصوره المذكوره
يعتبر الموظف الذي بحوزته دفتر جلود الوصولات مسؤولا وملتزما باداء قيمة الوصول مهما بلغت.

المادة 12

الفصل الثالث / الصلاحيات والمسؤوليات
المادة 12-
مع مراعاة ما ورد في الماده (3) من هذا النظام يكون الوزير آمرا للصرف ومفوضا بالانفاق بالنسبة لنفقات هذا الحساب
وله ان يفوض وكيل الوزارة او اي من موظفي هذه الوزارة خطياً بأي من هذه الصلاحيات وفقا للتعليمات التي يصدرها بين
حين وآخر لهذه الغاية.

المادة 13

يكون رئيس القسم المشرف المالي والمسؤول الاول عن صحة ودقة القيود المحاسبية ويتحمل المسؤوليات الحسابية والمالية
التالية:
أ – التحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الوزارة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب – الاشراف على مسك السجلات والدفاتر الحسابية اللازمة بصوره صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة
بها الى وجه يساعد على ضبط الايرادات والمصروفات.
ج – تدقيق وتوقيع مستندات الصرف والتأكد بصوره عامة من ان المستند قد نظم بصوره صحيحة من الناحية المالية والقانونية
والحسابية قبل تصديقه من الوزير او من ينيبه.
د – تنظيم البيانات والتقارير والكشوف والمعلومات التي يطلبها رؤساؤه.
هـ – اعداد ميزان مراجعه شهري يوضح عمليات الاتجار خلال ذلك الشهر.
و – حفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات والتحاويل والاوراق والوثائق ذات القيمة المالية في صندوق حديدي (قاصة)
وتهيئة الحسابات للفحص والتدقيق.
ز- تنظيم الحسابات الختامية السنوية.
ح – مسك سجلات لحسابات التكاليف للمواد والسلع التي تتعامل بها الوزاره.
ط – الاشراف على مسك سجلات لوازم مركزية للكميات ومطابقتها مع سجلات المستودعات الفرعية.

المادة 14

يكون رئيس القسم مسؤولا امام مدير الادارة عن ادائه بجميع واجباته على احسن وجه ويكون موظفو المحاسبة مسؤولين امامه
عن ادائهم لواجباتهم.

المادة 15

يعتبر موظفو المحاسبه مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب ( الفواتير ) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها
وحفظها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا للاصول المحاسبية التجارية وقيدها في سجلاتها
دون تأخير.

المادة 16

يتم توقيع الشيكات الخاصة بالحساب حسب الترتيب المقرر في نظام وتنظيم وادارة وزارة التموين المعمول به.

المادة 17

على رئيس القسم ان لا يسمح بصرف اي مبلغ دون ان يكون مستندا الى ترخيص قانوني مشار اليه بوضوح في متن مستند الصرف.

المادة 18

اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الوزارة او قصر اي من موظفي المحاسبة في ادائه لواجباته يترتب على رئيس
القسم او المدير الاداري اعلام وكيل الوزارة فورا بالحادث الذي عليه بموافقة الوزير ان يأمر بايقاف الموظف عن العمل
او بالتحقيق الفوري وان يتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بالتعاون مع رجال الضابطة العدلية اذا اقتضى الامر واعلام
وزارة المالية وديوان المحاسبة بنتائج لتحقيق والاجراءات المتخذه بشأنه.

المادة 19

الفصل الرابع / السلفات والامانات
يقرر الوزير صرف السلفات للاعمال الرسمية عندما تقتضي الضروه ذلك على ان تسدد السلفة حال الانتهاء من المهمة الرسمية
او تحقيق الغاية التي صرفت السلفة من اجلها.

المادة 20

الماده 20-
يقرر الوزير المبلغ المطلوب تسليفه الى صندوق المصاريف النثرية على ان لا يزيد على (100) دينار ويجري استعمال السلفة
وصرف مفرداتها بموافقة وكيل الوزارة او من يفوضه ويكون ذلك بموجب وصولات رسمية مرفقة بنموذج المصاريف النثرية شرط
ان لا يتجاوز المبلغ الذي يدفع لكل صفقة (5) دنانير وتصدق هذه النماذج من قبل الموظف المسؤول عن العمل الذي دفعت
من اجله السلفة بحيث تبقى قيمتها ثابتة وترد هذه السلفة للوزارة عند ترك الموظف الخدمة او نقله او بناء على طلب وكيل
الوزارة.

المادة 21

صرف سلفة للموظف المسافر في مهمة رسمية لا تزيد قيمتها على تقديرات ما سيستحق له من اجور وعلاوات انتقال عن كامل المده
التي سيقضيها وتسدد هذه السلفه بعد رجوع الموظف مباشرة.

المادة 22

تقبض التأمينات والامانات ترد بموافقة الوزير ويمسك لها حسابات خاصة لكل نوع من انواعها، اما التأمينات والامانات
التي لا ترد بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قبضها فتعتبر ايراد لحساب الاتجار على انه للوزير حق رد التأمينات او
الامانات المنتهي اجلهما حسب احكام هذه المادة اذا تبين له ان عدم الرد كان ناتجا عن ظروف قاهرة لم تمكن صاحبها من
طلب استردادها في الوقت المحدد.

المادة 23

الفصل الخامس / احكام متفرقة
الماده 23- يقدم مدير الادارة الى وكيل الوزارة في نهاية كل شهر تقريرا مالياً بالواردات والنفقات والالتزامات المسددة
والمبالغ المدفوعه مقدما.

المادة 24

يزود رئيس القسم بنسخة من كل عقد او اتفاق تبرمه الوزارة.

المادة 25

لا يجوز اجراء الحك والمحو في اية حسابات او مستندات او سجلات مالية واذا اريد تصحيح خطـأ يتم تصحيحه بالحبر الاحمر
وتكتب الارقام الصحيحة بذات الحبر ويوقع الموظف المسؤول ورئيس القسم بجانب التصحيح.

المادة 26

يعهد رئيس القسم الى احد موظفي المحاسبه بمسك دفتر الصندوق تقيد فيه سندات القبض حسب تسلسل ارقامها وتاريخها وتجري
مطابقة مجموعة اليومي مع مجموع وصولات المقبوضات ومجموع رصيد النقد الفعلي لدي امين الصندوق.

المادة 27

عند اجازة الموظف او تركه الخدمه يسلم ما بعهدته الى الموظف الذي يخلفه بالوظيفة والذي يعينه رئيس القسم وتنظيم جداول
استلام وتسليم بينهما على ثلاث نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة وتحفظ النسخة الاولى لدي رئيس القسم ولا تصرف للموظف الذي
ترك الخدمة رواتبه المستحقة قبل ابراز شهادة براءة ذمة من قبل الجهة المعنية بالوزارة.

المادة 28

أ – تبدأ السنة المالية للحساب في اول كانون الثاني وتنتهي في 21 كانون اول من كل عام.
ب – تعد في نهاية كل عام مالي الميزانية العمومية تبين فيها الموجودات والمطلوبات وحسابات الارباح والخسائر كما هي
في نهاية كل سنة مالية ووفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ج – عند اعداد الحسابات الختامية يعتمد الجرد الفعلي كأساس لتحديد الموجودات المتداوله ويقدر ثمن السلع حسب سعر السوق
عند الجرد او سعر الكلفة ايهما اقل.
د – تخصم من الارباح الصافية الاحتياطات الخاصة باستهلاك الموجودات الثابته وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب
اللجنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق