نظام ادارة وزارة العدلية صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ادارة وزارة العدلية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لاغراض هذا النظام تعني كلمة:-
الوزارة – وزارة العدلية.
الوزير – وزير العدلية.
الوكيل – وكيل وزارة العدلية.
المساعد – مساعد وكيل الوزارة لشؤون الادارة.

المادة 3

يتألف جهاز الوزارة من الاقسام التالية:-
أ – القسم الاداري.
ب – القسم القانوني.
ج – قسم التفتيش.
د – قسم شؤون الموظفين.
هـ- قسم المحاسبة.
و – قسم اللوازم.

المادة 4

القسم الاداري
المادة 4-
يتألف القسم الاداري في الوزارة من الكتبة والناسخين والمستخدمين (مراسلين واذنه ومسؤولين عن المقسم والخدم) ويرأس
هذا القسم رئيس الديوان وتناط به مهام ادارته والاشراف عليه وتوزيع العمل بين موظفيه ومستخدميه.

المادة 5

تناط بالقسم الاداري المهام التالية:-
أ انجاز مخابرات الوزارة واستلام المعاملات الواردة اليها وتسجيلها ثم تحويلها للاقسام المختصة وتسجيل الكتب الصادرة
وارسالها في وقتها للجهات المعنية والعناية التامة بحفظ جميع الاوراق في ملفات خاصة تنظم وتنسق وترقم بأسلوب دقيق
سهل التناول والمراجعة.
ب تأمين جميع الخدمات القلمية لجميع اقسام الوزارة واعمال النظافة وخدمة الموظفين من قبل الاذنة كل في نطاق عمله.

المادة 6

القسم القانوني
المادة 6-
يتألف القسم القانوني من قضاة التشريع ويناط بهذا القسم المهام التالية:-
أ- دراسة واعداد مشاريع القوانين والانظمة المحالة للوزارة.
ب- تحضير مشاريع التشريعات المتعلقة بالوزارة.
ج- تمثيل الوزارة في الديوان الخاص بتفسير القوانين.
د- الاشتراك في لجان دعاوي الحكومة بمقتضى قانونها الخاص.
هـ- ابداء المطالعات القانونية في المعاملات المحالة اليهم من الوزير او الوكيل.

المادة 7

قسم التفتيش
المادة 7-
يتألف قسم التفتيش من عدد من القضاة الذين يعينهم المجلس القضائي وتناط بهم اعمال التفتيش وفق احكام نظام تفتيش المحاكم
النظامية النافذ المفعول.

المادة 8

قسم شؤون الموظفين
المادة 8-
يتألف قسم شؤون الموظفين من عدد الموظفين ورئيس يختاره الوزير من بين موظفي الوزارة كما تناط بهذا القسم المهام المنصوص
عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به ويرتبط قلم التفتيش بهذا القسم ويندمج به كما يتولى هذا القسم تأمين احتياجات
قسم التفتيش والمجلس القضائي لاية معلومات يحتاجها في حدود مهام كل منهما.

المادة 9

قسم المحاسبة
المادة 9-
يتألف قسم المحاسبة من محاسب ومساعد وعدد من الموظفين حسب الحاجة وتناط بهم الاعمال التالية:-
أ- مسك جميع حسابات الوزارة المالية.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
ج- القيام بجميع المعاملات المالية الواردة للوزارة.
د- تنظيم جداول رواتب الموظفين وكل ما يتعلق بهم من النواحي المالية.
هـ- القيام بجميع المعاملات المالية المتعلقة باستئجار الابنية للدوائر العدلية وفق نظام استئجار العقارات لمصالح
الحكومة.
و- تنظيم قيود مكتبات واثاث الوزارة والدوائر التابعة لها في السجلات وفق احكام نظام اللوازم.

المادة 10

قسم اللوازم
المادة 10-
يتولى قسم اللوازم مأمور لوازم العدلية وتناط به الاعمال التالية:-
أ- تأمين حاجة الوزارة ودوائرها من اللوازم والقرطاسية والمطبوعات.
ب- تسلم اللوازم المخصصة للوزراة من الجهة المختصة وتوزيعها حسب الحاجة.
ج- الاحتفاظ بسجلات اللوازم المخصصة على ان يثبت فيها كافة الادخالات والاخراجات وتكون صفحاتها مرقمة بالتسلسل وفق
نظام اللوازم النافذ المفعول.

المادة 11

بالاضافة للصلاحيات المناطة بالوكيل بموجب القوانين والانظمة الاخرى يرتبط كل من القسم الاداري وشئون الموظفين والمحاسبة
واللوازم عن طريق رؤساء هذه الاقسام بوكيل الوزارة او المساعد في حال غيابه.

المادة 12

يرتبط الوكيل وقضاة التشريع والتفتيش بالوزير مباشرة ويكونون مسئولين تجاهه كما يجوز للوزير ان ينيط بالوكيل ايا من
صلاحياته المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ويجوز له ان يفوض الوكيل بتوقيع الكتب في الامور التي اجازها.

المادة 13

تتحدد واجبات المساعد فيما يلي:-
أ- يقوم بمساعدة الوكيل في اعماله.
ب- يقوم بالامور التي يعهد بها اليه الوكيل في الخصوصات المتعلقة بالاشراف الاداري على اقسام الوزارة المرتبطة به
وفقا لهذا النظام.
ج- للوكيل حق تفويض المساعد بصلاحياته المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية والمتعلقة بنقل وندب واجازة موظفي الصنف
الثاني والموظفين غير المصنفين.

10 /5/ 1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق