نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.
الوزير: وزير الشباب والرياضة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المديرية: مديرية الشباب في أي من محافظات المملكة.
المدير: مدير المديرية.
المعسكر: معسكر الحسين للشباب في أي محافظة.
بيت الشباب: بيت الشباب الاردني في أي محافظة.
اللجنة: لجنة ادارة معسكرات وبيوت الشباب الاردنية.
المشرف: مشرف المعسكر او بيت الشباب.
النزيل: شخص او مجموعة شبابية او رياضية او كشفية او ارشادية او تطوعية تحل في المعسكرات او بيوت الشباب.

المادة 3

المادة 3- تهدف المعسكرات او بيوت الشباب الاردنية الى تهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب الانشطة الشبابية والكشفية والارشادية
والرياضية والبيئية والانسانية التطوعية المحلية والعربية والعالمية التي تنسجم مع فلسفة رعاية الشباب لتنظيم طاقاتهم
وترسيخ قيم العمل الجماعي بما يكفل المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية المتكاملة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

المادة 4

المادة 4- تشكل في الوزارة لجنة تسمى( لجنة إدارة معسكرات وبيوت الشباب الاردنية) برئاسة الامين العام وعضوية:-
أ- أربعة مديرين في مركز الوزارة يختارهم الوزير ويسمي من بينهم نائباً للرئيس.
ب- مدير المديرية المختصة الذي يدعوه رئيس اللجنة للمشاركة في اجتماعاتها.
ج- رئيس قسم المعسكرات وبيوت الشباب/ امين سر للجنة.

المادة 5

المادة 5- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح الخطط المتعلقة بالمعسكرات وبيوت الشباب بما يتلائم والتوجه الوطني للدولة.
ب- اعداد التعليمات الخاصة بادارة المعسكرات وبيوت الشباب.
ج- تنظيم استيفاء بدل الخدمات المشار اليها في المادة( 7) من هذا النظام وتحديد اوجه الانفاق والصرف منها بمقتضى تعليمات
يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 6

المادة 6- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه ،وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين
واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 7

المادة 7- يستوفى من نزيل المعسكر او بيت الشباب عن كل ليلة يقضيها بدل خدمات يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 8

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق