نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والاثار.
الوزير: وزير السياحة والاثار.
الساحة: ساحة قلعة الكرك السياحية.
اللجنة: لجنة ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تكون حدود منطقة الساحة وفقا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1/3/2001 والتي تشمل قطعتي الارض ذوات الارقام
(99) و (100) من الحوض رقم (14) حي رقم (5) من اراضي الكرك والبالغ مجموع مساحتيهما (8) دونمات و (82 .446 ) مترا مربعا وتعتبر هذه الساحة وما عليها من المباني التراثية موقعا سياحيا 0
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تعديل حدود منطقة الساحة باضافة أي اراض اليها على ان يتم نشر القرار المتعلق
بالتعديل في الجريدة الرسمية.

المادة 4

لمقاصد الحفاظ على الساحة وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلائم واهميتها الحضارية والتراثية والبيئية
وتهيئتها لاستقبال الزوار ، تتولى ادارتها لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
أ- امين عام الوزارة نائبا للرئيس
ب- مدير عام دائرة الاثار العامة.
ج- رئيس بلدية الكرك.
د- ممثل عن مؤسسة اعمار الكرك.
هـ-اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة يختارهما الوزير لمدة سنة واحدة وله انهاء عضوية أي منهما خلال هذه المدة واستبدال
غيره به للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع خطة عامة لادارة الساحة ومرافقها واعداد الدراسات و البرامج اللازمة لهذه الغاية.
ب- استثمار المنشآت والمباني التراثية في الساحة بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية.
ج- التنسيب لمجلس الوزراء باستملاك واستئجار المباني ذات الاهمية التراثية لغاية ترميمها واستثمارها.
د- وضع خطة ترويجية ملائمة لتمكين زوار الساحة من معرفة مكوناتها0
هـ- توفير الخدمات لزوار الساحة بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية.
و- تحديد أي بدل يتم استيفاؤه لحساب الساحة او المستثمر مقابل الخدمات المقدمة لزوار الساحة.
ز- فتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع موارد الساحة على ان يتم الصرف من هذا الحساب بموجب تعليمات تضعها اللجنة
لهذه الغاية.
ح- استخدام جزء من العوائد المالية المتأتية للساحة في استئجار المباني التراثية التي تقع ضمن حدود مدينة الكرك القديمة
او استملاكها وفقا لاحكام قانون الاستملاك لترميمها ولاستخدامها حسب ما تراه مناسبا للاغراض السياحية.
ط- تعيين الجهاز الاداري والفني اللازم لادارة الساحة والاشراف على جميع الفعاليات والانشطة السياحية التي ستقام
فيها وصيانة وادامة مرافقها0
ي- تعيين مدير للساحة وتحديد راتبه وحقوقه المالية.
ك- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
ل- وضع مشروع موازنة الحساب الخاص بالساحة.
م- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية اللذين يعدهما مدير الساحة.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل
عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضـاء الحاضرين على الاقل.
ب- يعين الرئيس امين سر للجنة يتولى الاعداد لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.

المادة 7

تتكون الموارد المالية للساحة مما يلي:-
أ- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات 0
ب- العوائد المتحققة من انشطة الساحة المختلفة بما في ذلك عوائد الاستثمار المتأتية من مرافق الساحة.
ج- الاعانات والهبات التي ترد للساحة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 8

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- اسس استثمار الساحة بما في ذلك المنشآت والمباني القائمة عليها.
ب- تنظيم الرقابة على الانشطة المختلفة للساحة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق