نظام ادارة النفايات الصلبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة النفايات الصلبة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
النفايات الصلبة: المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن أي انشطة يجب معالجتها او التخلص منها وغير مدرجة في
تعريف النفايات الضارة والخطرة الوارد في نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها المعمول به.
ادارة النفايات الصلبة:مجموعة الاعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل مراحل الفرز والجمع والنقل والتخزين
والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي منها.
معالجة النفايات الصلبة:أي عملية طبيعية او بيولوجية او كيماوية مقبولة بيئيا تتم على النفايات الصلبة قبل التخلص
النهائي منها.
مكب النفايات: الموقع المعتمد من الوزارة للتخلص النهائي من النفايات الصلبة.
ب – تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة 3

يتم بموجب احكام هذا النظام تنظيم ادارة النفايات الصلبة بما يحقق حماية البيئة والصحة العامة.

المادة 4

تتولى الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بادارة النفايات الصلبة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اعداد الخطط الخاصة بإدارة النفايات الصلبة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-تحديد مواصفات المعدات المستعملـة لادارة النفايات الصلبـــة وشروط جمع هذه النفايات وفرزها ونقلها
وتخزينها وتدويرها ومعالجتها والتخلص منها.
ج- تحديد طريقة اعادة تأهيل مكب النفايات الذي يتم اغلاقه.
د – اجراء الدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة وتبويبها وتحليلها وتقديم الاقتراحات بشأنها.
هـ- تنظيم حملات النظافة العامة.
و-تنفيذ البرامج الخاصة بالتدريب و التوعية في مجال ادارة النفايات الصلبة.

المادة 5

تلتزم كل جهة تقوم بادارة النفايات الصلبـة او ينتج من النشاط الذي تزاوله نفايات صلبــة بما يلي:-
أ-توفير الكادر المؤهل لادارة النفايات الصلبة ووسائل السلامة العامة للعاملين لديها.
ب-توفير الآليات والحاويات والمعدات اللازمة لادارة النفايات الصلبة.
ج-مراقبة جمع النفايات الصلبة وتحديد مساراتها ونقلها إلى المواقع المخصصة للتخلص منها.
د-وضع الحاويات في اماكن مناسبة وصيانتها واستبدال التالف منها.
هـ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وصول النفايات الخطرة إلى حاويات ووسائط نقل النفايات الصلبة.
و-الاحتفاظ بسجلات دورية تدوّن فيها كميات النفايات الصلبة ومصادرها واساليب معالجتها والاليات العاملة في هذا المجال.
ز-الاشراف على اعمال الفرز والحفر والطمر ومراقبة التقيد بالشروط الواردة في عقود المتعهدين المتعلقة بادارة النفايات الصلبة.
ح-منع حرق النفايات الصلبة او طرحها بصورة مكشوفة.

المادة 6

تتولى الوزارة تحديد مواقع مكاب النفايات بعد الاستئناس برأي الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق