نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس حماية البيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة: المؤسسة العامة لحماية البيئة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المواد الضارة: أي مادة بسيطه أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة
أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية والمدرجة في الجدول الملحقة بهذا
النظام.
المواد المحظوره:- أي مادة بسيطة أو مركبة يتم حظرها بموجب التشريعات النافذة المفعول أو بمقتضى الاتفاقيات الدولية
والاقليمية التي تكون المملكة طرفاَ فيها وذلك بسبب اثارها السلبية على الصحة والعامة أو عناصر البيئة والمحددة في
الحدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
المواد المقيدة: – المواد المقيد استعمالها لاسباب صحية أو بينية بمقتضى تصريح تصدره الجهة المختصة في المؤسسة المحددة
في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
النفايات: أي مواد لايمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات العامة أو شبكات الصرف الصحي وذلك بسببب خواصها الخطرة
واثارها الضارة بالبيئة وبسلامة الكائنات الحية وتحتاج الى وسائل خاصة للتعامل معها والتخلص منها والمحددة في الجدول
رقم (3) الملحق بهذا النظام.

المادة 3

أ تؤلف في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:-
1 – المؤسسة العامة لحماية البيئة نائباً للرئيس
2 – وزارة الصححة.
3 – وزارة الزراعة.
4 – وزارة الصناعة والتجارة.
5 – وزارة المياه والري.
6 – وزارة المالية / دائرة الجمارك.
7 – القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
8 – مديرية الامن العام.
9 – مديرية الدفاع المدني.
10 – الجمعية العلمية الملكية.

ب – يتم تسمية مندوبي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة
أو مديرها المختص حسب مقتضى الحال وعلى أي من هذه الجهعات تسمية عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الاصيل.

المادة 4

(أ) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياَ بحضور
اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه وتصدر تنسيباتها للمجلس باغلبية ثلثي
اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب – لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون البيئة لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه بدون ان يكون
له حق التصويت.

المادة 5

تتولى اللجنة التنسيب للمجلس بالامور التالية:-
أ – تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها.
ب – تحديد الاسس والقواعد والوسائل والشطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها والتخلص
من نفاياتها وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج – اعتماد النماذج المتعلقة بجمع المواد الضارة والخطرة ونقلها وتخزينها.
د – تحديد المواقع المناسبة للتخلص من المواد الضارة الخطره ونفاياتها وتخصيص قطع اراض في هذه المواقع لهذه الغاية.
ه – اي امور اخرى يحيلها المجلس او الرئيس اليها وتحتاج لدراسة فنية متخصصة.

المادة 6

أ – للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة اصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصناعية والحرفية
والمعامل ومراكز البحث العلمي والطبي العامة والخاصة التي تتعامل بأي وسيلة كانت مع النفايات والمواد الضارة والخطرة.

ب – للمجلس وبالطريقة ذاتها الغاء اي من التصاريح الصادرة للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اي
من الحالات التالية:-
1 – اذا كان التصريح صادراَ نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
2 – اذا خالفت الجهة شروط التصريح.
3 – اذا نتجت آثار بيئية خطرة من أستخدام التصريح لم تكن متوقعة عند منحه.

المادة 7

على الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام التقيد بما يلي:-
أ – تزويد المؤسسة دورياَ حسبما تقرره المؤسسة بانواع المواد الكيميائيه والفيزيائية وخواصها ووكمياتها التي تستعملها
في اغراضها المختلفة.
ب – فرز النفايات الضارة والخطرة عن غيرها وجمعها في عبوات مناسبة تحدد مواصفاتها من المؤسسة.
ج – التخلص من النفايات في المواقع المحددة لها حسب البرامج التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.
د – اخطار المؤسسة خلال مدة لاتتجاوز اربع وعشرين ساعة عن أي حادث ضار بالبيئة مبيناً في الاخطار نوع الحادث ومكانه
وزمانه والاصابات التي نجمت عنه والاجراءات التي اتخذت لمعالجة هذا الوضع.

المادة 8

يحظر على اي شخص القيام بمايلي:
أ – ادخال او استيراد اي نفايات ضارة او خطرة الى الاراضي الاردنية او مياهها او اجوائها الاقليمية او طمرها فيها.

ب – طرح المواد الضارة والخطرة او النفايات او اي جزء منها في اي جهة من اراضي المملكة او مياهها او اجوائها الاقليمية
باي صورة من الصور الا في المواقع التي تخصص لهذه الغاية.
ج -تصدير اي من المواد الضارة والخطرة او النفايات الخطرة الا بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة مع مراعاة اي
اتفاقية دولية تتعلق بهذا الموضوع.

المادة 9

المادة 9 –
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام
وبصفة خاصة التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ – ادارة النفايات المشعة والتخلص منها.
ب – ادارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها.
ج الاجور التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها.
د – تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق