نظام اجور سعاة البريد

المادة 1

المادة 1- تقبل البرقيات للقرى والمحال المجاورة لمراكز البرق على ان يستوفى من المرسل تسعة قروش عن كل ساعة ذهابا
فقط من المسافة الموجودة بين مركز البرق والمحل الموجود فيه صاحب البرقية وذلك علاوة على الاجرة الاصلية

المادة 2

المادة 2- تقيد المبالغ التي تستوفى بحكم المادة السابقة ايراداً في حساب اجور البرقيات

المادة 3

المادة 3- تدفع النفقات الحقيقية للمحافظين او الموزعين الذين ينتدبهم مديرو المراكز لايصال البرقيات المذكورة في المادة
الاولى

المادة 4

المادة 4- ترسل الرسائل والجرائد التي تخص اهالي القرى الى الحكام الاداريين في النواحي وهؤلاء يوصلونها الى اصحابها
بالطريقة التي يرونها مناسبة اما ما كان منها مختصاً بأهالي القرى التابعة رأساً لمراكز المقاطعات فان ادارة البريد
توصلها بالوسائط التي تتهيأ لها كأن تسلمها للمختار او احد افراد القرية او احد الجنود فيما اذا كان ذاهباً اليها
بوظيفة اخرى وذلك مقابل وصول يحفظ في مكاتب البريد ولا تستوفى اجور لقاء ايصال ما يصادف وروده من أمثال هذه الرسائل
او الجرائد

المادة 5

المادة 5- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق