نظام اجور زيارة الآثار

المادة 1

المادة الاولى – تستوفى الاجور التالية عن كل شخص غير اردني:-
(أ)- جنيه فلسطيني عن زيارة آثار وادي موسى (بترا).
(ب)- 250 مل فلسطيني عن زيارة آثار جرش.

المادة 2

المادة الثانية -تستوفى الاجور التالية عن كل شخص اردني او من يشغل وظيفة في شرق الاردن ولو كان غير اردني او اجنبياً
مقيما عادة في شرق الاردن :-
(أ)- 50 ملا فلسطينياً عن زيارة آثار وادي موسى (بترا).
(ب)- 20 ملاً فلسطينياً عن زيارة آثار جرش.
يجب على الذين لهم الحق بهذا الامتياز ان يحصلوا على شهادة تثبت هويتهم وتكون موقعة من احد المذكورين ادناه او اي
شخص آخر يفوضونه بذلك لينوب عنهم.

رئيس الوزراء
قائد قوة الطيران الملوكية في عمان
قائد الجيش العربي
متصرف
قائم مقام
مدير ناحية
قائد قوة الطيران بفلسطين.
كل من له الحق بهذا الامتياز ولم يحصل على الشهادة المذكورة يدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من النظام الاصلي.

المادة 3

المادة الثالثة- يستثنى المذكورون ادناه من دفع اجور لزيارة الآثار:-
(أ)- سمو الامير المعظم وسمو ولي عهده ومن كان بمعيتهم بتلك الزيارة.
(ب)- فخامة رئيس الوزراء اووكيله ومن يرافقه بالزيارة.
(ج)- دولة المعتمد البريطاني او وكيله (ومن يرافقه) بالزيارة.
(د)- ضيوف الحكومة والاشخاص الموفدون من قبل الحكومة لمرافقتهم.
(هـ)- موظفو دائرة الآثار.
(و)- البعثات الحفرية في شرق الاردن وموظفوهم وعمالهم.
(ز)- تراجمة السياح المرخصون.
(ح)- الموظفون القادمون بايفاء وظيفة رسمية.

المادة 4

المادة الرابعة -تلغى الانظمة الصادرة قبل هذا النظام بشأن اجور زيارة الآثار.

المادة 5

المادة الخامسة – يعمل بهذا النظام من بدايةالشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق