نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة – الجمارك

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة – الجمارك في غير اوقات الدوام الرسمي رقم 1 لسنة
1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اذا كانت لاي شخص معاملة في المراكز الجمركية واراد انجازها في غير اوقات الدوام الرسمي فيجوز له ان يقدم طلباً بذلك
الى رئيس او مأمور المركز المختص تذكر فيه نوع ورقم المعاملة او المعاملات الجمركية المطلوب انجازها وعلى الموظف المسؤول
اجابة الطلب لقاء الاجور المبينة في هذا النظام.

المادة 3

يعين وزير التجارة المراكز الجمركية التي يحق لها استيفاء هذه الاجور كما يحدد ساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 4

الاجور المدونة في هذا النظام هي الحد الاعلى ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر تعليمات بتخفيضها كلما دعت الضرورة بحسب
ما يراه ملائماً.

المادة 5

لوزير التجارة ان يصدر تعليماته للمراكز الجمركية باستثناء أي نوع من المعاملات من اجور المساعي حسبما يرى ذلك مناسباً.

المادة 6

تستوفى اجور المساعي من قبل المراكز الجمركية لقاء وصولات رسمية وتسجل في دفتر باسم ( امانات اجور مساعي موظفي وزارة
التجارة – الجمارك ).

المادة 7

تصرف الاجور في نهاية كل شهر بموافقة وزير التجارة موزعة على الموظفين بالشكل الذي يراه مناسباً مراعياً في ذلك العمل
الرسمي الذي يقوم به كل موظف بعد أوقات الدوام بصرف النظر عما اذا كان الموظفون الذين ستصرف لهم الاجور قد اشتركوا
او لم يشتركوا في اتمام المعاملات الجمركية التي استوفيت الاجور بسببها.

المادة 8

لا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتعدى أجور المساعي المصروفة لأي موظف بموجب هذه التعليمات عن مقدار الراتب الاساسي
لذلك الموظف وما زاد من الاجور عن هذه النسبة نتيجة للتوزيع بموجب المادة السابعة يحول ايراداً للخزينة.

المادة 9

تستوفى الاجور بالنسبة التالية:
1- عن كل معاملة جمركية لا تتجاوز مدة انجازها نصف ساعة:
فلس
أ- في حالة الاستيراد 500
ب- في حالة التصدير 300
2- عن كل معاملة او عدد من المعاملات تجاوزت مدة انجازها نصف ساعة ولم تتجاوز الساعة:
فلس دينار
أ- في جمرك عمان والعقبة 2
ب- في جمرك الرمثا 250 1
ج- في المراكز الجمركية الاخرى 1
3-عن كل معاملة او عدد من المعاملات تجاوزت مدة انجازها الساعة تؤخذ الاجور بالمعدل التالي:
أ- في جمرك العقبة وعمان (3) دنانير في الساعة الواحدة.
ب-في الرمثا (2) ديناران في الساعة الواحدة.
ج-في المراكز الاخرى (1) دينار واحد عن الساعة الواحدة.
4- عن كل نصف ساعة اضافية او جزء منها:
فلس دينار
أ- في جمرك عمان والعقبة 500 1
ب- في الرمثا 1
ج-في المراكز الاخرى 500
5-في الحالات التي لا يتناول العمل فيها معاملات جمركية كاعمال مراقب شركات الدخان واعمال تفريغ واخراج البضائع من
والى المستودعات او أية حالات أخرى تستدعيها طبيعة العمل الجمركي تستوفى الاجور بالنسبة التالية:

فلس
أ- للموظف من الصنف الاول عن الساعة الواحدة او جزء منها 220
ب-للموظفين من الدرجتين الثامنة والسابعة عن الساعة الواحدة او جزء منها 150
ج-للموظفين من الدرجتين العاشرة والتاسعة عن الساعة الواحدة او جزء منها 120
د- المحافظون والموظفون غير المصنفين 70

المادة 10

عندما تدعو الحاجة لاشراك موظف او أكثر من موظفي الدوائر الاخرى ( خلاف موظفي وزارة التجارة ) في التخليص على المعاملة
الجمركية تقدر اجوره بالصورة المعينة في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من هذا النظام وتستوفى من صاحب المعاملة
بالاضافة الى الاجور الاخرى ، وبدفع الى الموظف بواسطة وزير التجارة.

المادة 11

يلغى النظام المنشور في العدد149 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1927/2/1 ( بشأن تتميم المعاملة القانونية عن البضائع
واستلامها في مستودع الجمرك في غير ساعات الدوام الرسمية ).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق