نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية في وزارة الزراعة
لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تسرى احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين والمستخدمين الذين يعملون في دائرة البيطرة ( كطبيب
او مراقب اسماك او مفتش مواشي أو مأمور محجر بيطري او محافظ بيطري او حارس او حمال او منظف ، الذين يقومون في الفحص
والتخليص على الحيوانات والمواد الحيوانية والسمكية ).وفي قسم تنمية الثروة الحيوانية ( كمأمور التلقيح الاصطناعي
) وفي قسم وقاية النباتات ( كمأمور محجر زراعي ومحافظ محجر زراعي ومنظف محجر زراعي ) .

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه :-
أ- تعني كلمة (وزير) وزير الزراعة .
ب- تعني عبارة (اجور المساعي) الاجرة النقدية الاضافية التي تصرف للموظف مقابل ساعات عمله في غير اوقات الدوام الرسمي
وتحصل من قبل الافراد او الهيئات الاعتبارية المنتفعة من عمل الموظف حسب الاحكام الواردة في هذا النظام .
ج- تعني عبارة (مراقب اسماك) كل موظف في دائرة البيطرة يقوم بفحص الاسماك الطازجة وغير الطازجه او المعلبة او موادها
او المنتوجات البحرية .

المادة 4

يعين وزير الزراعة المراكز البيطرية او التلقيح الاصطناعي او المحاجر الزراعية التي يحق لها استيفاء اجور المساعي
كما يحدد ساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي .

المادة 5

تستوفي اجور المساعي من قبل المراكز المقررة مقابل وصولات رسمية وتسجيل في حساب (امانات اجور المساعي لموظفي دائرة
البيطرة او التلقيح الاصطناعي او المحاجر الزراعية ) .

المادة 6

تصرف اجور المساعي بنهاية كل شهر بتنسيب من مدير دائرة البيطرة او رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية او رئيس قسم وقاية
النباتات في وزارة الزراعة وموافقة الوزير موزعة على الموظفين بالشكل الذي يراه مناسبا مراعيا في ذلك العمل الرسمي
الذي يقوم به كل موظف بعد اوقات الدوام الرسمي بصرف النظر عما اذا كان الموظفون الذين ستصرف لهم الاجور قد اشتركوا
او لم يشتركوا في اتمام الاعمال التي استوفيت الاجور بسببها .

المادة 7

لا يجوز ان يتجاوز مجموع اجور المساعي التي تصرف للموظف شهريا عن (75%) من الراتب الاساسي له وما زاد من هذه الاجور
عن هذه النسبة يحول ايرادا للخزينة .

المادة 8

تستوفي اجور المساعي بالنسب التالية :-
أ- للموظف من الصنف الاولى (220) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .
ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .
ج- للموظف من الدرجتين التاسعة والعاشرة (120) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .
د- للموظف غير المصنف والمستخدم (70) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .

المادة 9

اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل اجور المساعي
، فيحق للوزير بناء على تنسيب من مدير البيطرة او رئيس القسم المختص الموافقة على هذا الطلب مراعيا في ذلك ما ورد
في المادتين
( 7 ، 8 ) من هذا النظام .

المادة 10

يلغى نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة رقم (12) لسنة 1964 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق