نظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة في وزارة الزراعة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة 2
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين الذين يعملون في دائرة البيطرة كطبيب بيطري او مراقب
اسماك او مأمور محجر بيطري او مفتش مواشي.
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام :-
أ- تعني كلمة (وزير) : وزير الزراعة .
ب- تعني عبارة (اجور المساعي) الاجرة النقدية الاضافية التي تصرف للموظف مقابل ساعات عمله في غير اوقات الدوام الرسمي
وتحصل من قبل الافراد او الهيئات المنتفعة من عمل الموظف حسب الاحكام الواردة في هذا النظام .
ج- تعني عبارة مراقب اسماك كل موظف في دائرة البيطرة يقوم بفحص الاسماك الطازجة وغير الطازجة او موادها او منتوجاتها
.
المادة 4
يعين وزير الزراعة المراكز البيطرية التي يحق لها استيفاء اجور المساعي كما يحدد ساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 5
تستوفى اجور المساعي من قبل المراكز البيطرية مقابل وصولات رسمية وتسجل في حساب (امانات اجور المساعي لموظفي دائرة
البيطرة).
المادة 6
تصرف اجور المساعي في نهاية كل شهر بناء على تنسيب من مدير دائرة البيطرة وموافقة الوزير مراعيا في ذلك اوقات العمل
الذي يقوم به كل موظف بعد اوقات الدوام الرسمي.
المادة 7
لا يجوز ان يتجاوز مجموع اجور المساعي التي تصرف للموظف شهريا الراتب الاساسي له وما زاد من الاجور عن هذه النسبة
يحول ايراداً للخزينة .
المادة 8
تستوفى اجور المساعي بالنسب التالية :-
أ- للموظف من الصنف الاول (220) فلسا للساعة الوحدة او جزء منها.
ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .
ج- للموظف من الدرجتين التاسعة والعاشرة (120) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها.
د- للموظف غير المصنف (70) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .
المادة 9
اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل اجور المساعي
فيحق للوزير الموافقة على هذا الطلب مراعيا في ذلك ما ورد في المادتين (7 – 8) من هذا النظام .