(نظام اجور الطرود البريدية)

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به
المادة 1-
يسمى هذا النظام نظام اجور الطرود البريدية لسنة 1931 ويعمل به من 1 أغستوس سنة 1931.

المادة 2

الطرود الداخلية
المادة 2-
تكون الاجور البريدية عن الطرود الداخلية كما يلي:
وزن الطرد مل
لا يزيد على كيلو جرام 20
يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 30
يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة كيلوجرام 40
يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة كيلوجرام 80

المادة 3

الطرود المتبادلة مع فلسطين
المادة 3-
تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور التي تستوفى عن الطرود المتبادلة مع فلسطين كما يلي:
وزن الطرد مل
لا يزيد على كيلو جرام 20
يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 30
يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة كيلوجرام 40
يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة كيلوجرام 80

المادة 4

الطرود الاجنبية ما عدا فلسطين
المادة 4-
تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور البريدية التي تستوفى عن الطرود المتبادلة مع البلاد الاجنبية عدا الطرود المتبادلة
مع فلسطين كما يلي:
وزن الطرد مل
لا يزيد على كيلو جرام 30
يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 45
يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة كيلوجرام 60
يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة كيلوجرام 90

المادة 5

الغاء
المادة 5-
يلغي هذا النظام جميع الانظمة السابقة التي تتعلق بأجور الطرود البريدية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق