نظام اجور الطرود البريدية

المادة 1

1- يسمىهذا النظام (نظام اجور الطرود البريدية رقم 1 لسنة 1938) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تستوفى الاجور البريدية عن الطرود الداخلية كما يلي:-
وزن الطرد مل
لا يزيد على كيلوجرام 20
يزيد على كيلو جرا واحد ولا يزيد على ثلاثة كيلو جرام 30
يزيد على ثلاثة كيلو جرام ولا يزيد على خمسة 40
يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة 80
يزيد على عشرة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة عشر 120
يزيد على خمسة عشر كيلوجرام ولا يزيد على عشرين 160

المادة 3

3- تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور التي تستوفى عن الطرود التي ترسل الى فلسطين والتي ترد منها كما يلي:-
وزن الطرد مل
لا يزيد على كيلوجرام 20
يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 30
يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة 40
يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة 80

المادة 4

4- تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور البريدية التي تستوفى عن الطرود التي ترسل الى البلاد الاجنبية غير فلسطين
والتي ترد منها كما يلي:-
وزن الطرد مل
لا يزيد على كيلوجرام 30
يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 45
يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة 60
يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة 90
يزيد على عشرة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة عشر 140
يزيد على خمسةعشر ولا يزيد علىعشرين 170

المادة 5

5- الرسم الاتي:
تستوفى الاجور التالية عن الطرود علاوة على حصة شرق الاردن: مل
(أ)- رسم تخليص من الفحص الجمركي عن كل طرد وارد 20
ويستثنى من رسم التخليص المذكور الطرود المستثناة من الرسوم الجمركية
(ب) رسم طلب تسليم كل طرد داخلي في محل اقامة المرسل اليه بشرط ان يكون محل الاقامة ضمن منطقة التوزيع المجاني وان
لا تزيد زنة الطرد على 5 كيلوغرام 15
وان زاد على ذلك فعن كل خمسة كيلوغرام اضافية او جزء منها 5
(ج) رسم التسليم المستعجل عن كل طرد داخلي
بشرط ان يكون المرسل اليه مقيما في منطقة التوزيع المجاني 15
ويستحق رسما التسليم في محل الاقامة والتسليم المستعجل عن كل طرد يتضمن غلافه اشارة تفيد هذا الطلب ولو لم يمكن تسليمه
كذلك
(د) رسم الاحتفاظ عن كل طرد في اليوم 10
يستوفى رسم الاحتفاظ عن جميع المدة التي يبقى فيها الطرد في مكتب البريد رهن التسليم بعد مرور السبعة الايام الاولى
من تاريخ صدور الاخبار للمرسل اليه بوصول الطرد بشرط ان لا يزيد مجموع الرسم المستوفىعلى 230 ملا عن كل طرد
الطرود الى القرى والاماكن الاخرى التي لا يوجد فيها مكتب او شعبة بريد يتعامل بالطرود وكذلك الطرود الداخلية معفاة
من رسم الاحتفاظ
(هـ) رسم طلب استرداد الطرد بعد ايداعه البريد 35
يجب ان يرفق بالطلب تعهد من الطالب بدفع جميع الرسوم والاجور الاخرى في حالة اعادة الطرد واذا اراد المرسل ان يطلب
استرداد الطرد برقيا فله ذلك على ان يدفع سلفا اجور البرقية علاوة على رسم طلب اللاسترداد
ويستحق رسم الاسترداد عند تقديم طلب الاسترداد سواء استرد الطرد او لم يسترد بسبب تسليمه الى المرسل اليه
(و) رسم على التسليم عن كل طرد داخلي 15
رسم علىالتسليم عن كل طرد الى بلاد اجنبية 20
(ز) رسم الاستعلام عن الطرود المرسلة 15
يجوز ان يشتمل طلب الاستعلام على ثلاثة طرود لا اكثر بشرط ان تكون مرسلة بحافظة واحدة من جانب المستعلم نفسه وان يكون
المرسل اليه واحدا

المادة 6

6- التعويض عن الطرود المفقودة او التي اصابها ضرر:
(أ) اذا فقد طرد او اصابه ضرر كليا كان او جزئيا فلمرسله الحق بطلب تعويض عنه او عن اي جزء منه اصابه الضرر مع مراعاة
الشروط التالية:
اولا: ان لا يكون الضياع او الضرر ناشئا عن قوة قاهرة
ثانيا: ان لا تكون سجلات المصلحة قد فقدت او تلفت باسباب قاهرة
ثالثا: ان لا يكون الضياع او الضرر منبعثاً عن خطأ المرسل او جهله او عن طبيعة المواد التي يحتويها الطرد
رابعا: ان لا يتضمن الطرد اية مادة ممنوعة الاصدار او الاستيراد
خامسا: ان لا يتضمن البيان الجمركي أي غش يقضي الى مصادرة الطرد من جانب مصلحة الجمارك او اية سلطة اخرى
سادسا: ان يكون المرسل قدم طلبه في غضون سنة واحدة من تاريخ وضع الطرد في البريد.
(ب) في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في الفقرة السابقة يعطى تعويض لا يتجاوز
قيمة المواد التي فقدت او اصابها الضرر بشرط ان لا يزيد هذا التعويض علىالمقادير التالية:
1- اذا كانت الطرود داخلية مل
عن كل ط لا يزيد عن كيلوجرام واحد 200
عن كل طرد يزيد على كيلوجرام واحد ولا يزيد على خمسة 500
عن كل طرد لا يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد علىعشرة 800
عن كل طرد يزيد على عشرة كيلوغرام ولا يزيد علىخمسة عشر 1100
عن كل طرد يزيد على خمسة عشر كيلوجرام ولا يزيد على عشرين 1400
2- اذا كانت الطرود خارجية فيكون التعويض بالمقادير المبينة فيما يلي علىان تستوفى بما يعادلها من العملة الفلسطينية:
فرنك ذهب
عن كل طرد لا تزيد زنته على كيلو جرام واحد 10
عن كل طرد يزيد على كيلوجرام واحد ولا يزيد على خمسة 25
عن كل طرد يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة 40
عن كل طرد يزيد على عشرة كيلوجرام ولا يزيد على خمسةعشر 55
عن كل طرد يزيد على خمسة عشر كيلجرام ولا يزيد علىعشرين 70
(ج) تعتبر قيمةالطرد من اجل التعويض بحسب اسعار محتوياته الرائجة عند ايداعه البريد ولا يدخل فيها اي رسم او اجور
اخرى دفعها المرسل لا يدفع تعويض عن اي ربح فائت بسبب عدم استلام الطرد علىان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الطرود المحول
عليها قيمةالتحويل مهما بلغت قيمتها عند التقدير.

المادة 7

7-الغي نظام اجور الطرود البريدية لسنة 1931 المنشور في العدد 304 من الجريدة الرسمية وذيله المنشور في العدد 360 من
الجريدة الرسمية.
1938/8/11.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق