نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
الدوائر المدنية: اية وزارة او مؤسسة او دائرة خلاف القوات المسلحة الاردنية.
مدير الدائرة المالية: مدير الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 3

المادة 3- يجوز للوحدات العسكرية البحرية في القوات المسلحة الاردنية تقديم خدماتها الى الدوائر المدنية
في المملكة مقابل اجر.

المادة 4

المادة 4- تقدم الجهة المعنية طلب الخدمات البحرية موقعا ومصدقا حسب الاصول من رئيس الدائرة الى
القيادة العامة مبينا فيه اسم طالب العمل ونوع العمل ومكان وتاريخ المباشرة به حسب النموذج الملحق (أ)
المرفق بهذا النظام .

المادة 5

المادة 5- بعد دراسة الطلب من قبل الوحدة البحرية المختصة واقراره من قبل القيادة العامة تباشر الوحدة
البحرية المكلفة بالخدمة التنفيذ خلال 48 ساعة من تبليغها ذلك.

المادة 6

المادة 6- يقوم قائد الوحدة البحرية باجراء التقديرات المالية على ضوء العمل المنجز وطبيعته وساعات العمل
وعدد العمال ويعبئ الحقل المخصص ويوقع عليه اشعاراً بانجاز العمل وتكون التقديرات حسب ما هو مبين
بالملحق (ب) المرفق بهذا النظام.

المادة 7

المادة 7- يتم تسديد الالتزامات المالية المقدرة بالمادة (6) اعلاه بتحاويل مالية باسم القيادة العامة وترصد
لدى مدير الدائرة المالية لحساب بند صيانة المهمات البحرية.
23 / 12 / 1973 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق