نظام اجور البريد رقم 2 لسنة 1940

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تدخل التعديلات الاتية على نظام اجور البريد المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية:-
أ- تعدل الفقرة (هـ) من المادة (18) كما يلي :-
النقود واوراق البنك ( البنكنوت ) والاوراق النقدية والاسناد القابلة للتحويل التي تدفع لحاملها والبلاتين والذهب
والفضة سواء اكانت هذه المعادن مصنوعة ام غير مصنوعة والاحجار الكريمة والجواهر والمواد الثمينة الاخرى الا اذا كانت
ضمن غلافات مختومة ومسجلة.
ب- ترفع فقرة ( ما نصت عنه الفقرة “هـ” يعاد الى مرسله ) الواردة في المادة 20 ويستعاض عنها بالفقرة التالية:-
ما نصت عليه الفقرة (هـ) اذا قبل خطأ في شرق الاردن ولكن اكتشف قبل مغادرته المنطقة يعاد الى مرسله واذا قبل خطأ في
البلاد الخارجية يعاد الى ادارة البريد في البلد الذي صدر منه ، الا انه في مثل هذه الحال يمكن تسليمه الى المرسل
اليه دون ان تتحمل مصلحة بريد شرق الاردن اية مسؤولية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق