نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إجراءات مراقبة البعائث البريدية لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الخدمات البريدية.

الوزير

:

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الهيئة

:

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات.

مشغل البريد العام

:

شركة مساهمة عامة يعهد إليها بتقديم الخدمات البريدية وفقا لأحكام القانون.

الجهات المختصة   

:

كل جهة مخولة بموجب التشريعات النافذة بفحص أو مصادرة البعائث البريدية.

البعيثة البريدية   

:

البعيثة التي يتم نقلها أو توزيعها بواسطة مشغل البريد العام والتي لا يزيد وزنها على (31) كيلو غراما.

المادة الممنوعة  

:

أي مادة يحظر على مشغل  البريد العام قبولها في البعيثة البريدية وفقا للاتفاقيات الدولية ولأحكام التشريعات المعمول بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

على مشغل البريد العام القيام بما يلي:-

أ- ​​​​​​​إعداد دليل إجراءات مراقبة البعائث البريدية على ان يتضمن ما يلي:-

​​​​​​​1- قائمة بالمواد الممنوعة وتعميمها على المكاتب البريدية.

2- شروط تغليف البعائث البريدية ووضع الملصقات التحذيرية عليها.

ب – تحديد شروط قبول البعائث البريدية وسلامتها عند تغليفها وتسلمها ونقلها وتخزينها بما يضمن صحة العاملين لدى مشغل البريد العام وسلامتهم.

ج- إعداد دليل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن البعائث البريدية التي تم العبث بها أو بمحتوياتها.

‌د- تخزين البعائث البريدية ونقلها بما يكفل عدم تلفها أو التلاعب بمحتوياتها وبما يضمن عدم إحداث تلف بالبعائث البريدية الاخرى.

هـ- توفير مكان مناسب في مركز التبادل الدولي لتمكين الجهات المختصة من فحص البعائث البريدية .

و- تدريب العاملين لديه على التعامل مع البعائث البريدية وعلى إجراءات المراقبة وشروط قبولها.

ز- إجراء مراجعة دورية وكلما دعت الحاجة لإجراءات مراقبة البعائث البريدية وشروط قبولها.

ح- تزويد الهيئة خطيا بالإجراءات المتخذة المتعلقة  بالالتزامات الواردة في الفقرات (أ ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.

المادة 4

أ- يكون مرسل أي بعيثة بريدية مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب البعائث البريدية الأخرى أو العاملين لدى مشغل البريد العام أو منشآته وعن اي مخالفة لإجراءات مراقبة البعائث البريدية او شروط قبولها .

ب- لا تنتفي مسؤولية مرسل البعيثة البريدية في حال قبولها من مشغل البريد العام او من مكاتبه.

المادة 5

أ- لا يجوز لمشغل البريد العام قبول أي بعيثة بريدية تحتوي على المادة الممنوعة.

ب- إذا تبين في أي مرحلة من مراحل نقل البعيثة البريدية أنها تحتوي على المادة الممنوعة فعلى مشغل البريد العام إيقاف نقلها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

المادة 6

أ- اذا تبين للجهات المختصة نتيجة فحص البعائث البريدية انها تحتوي على المادة الممنوعة فلها مصادرتها أو اتلافها وفقا للصلاحيات والإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة.

ب- على الجهات المختصة فور مصادرة أو اتلاف أي بعيثة بريدية إعلام مشغل البريد العام خطيا باسم  كل من المرسل والمرسل اليه وعنوانهما ووصف لمحتوى البعيثة البريدية التي تمت مصادرتها.

المادة 7

تكون مسؤولية مشغل البريد العام عن البعائث البريدية وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

المادة 8

تتولى الهيئة مراقبة مشغل البريد العام ومدى التزامه بأحكام هذا النظام.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق