نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة 0
الوزير : وزير الصحة 0
القانون : قانون المجلس التمريضي الاردني النافذ المفعول 0
المجلس : المجلس التمريضي الاردني 0
المهنة : مهنة التمريض 0
قانون النقابة : قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات النافذ المفعول 0
التمريض : مهنة صحية تهدف الى تقديم نوعية اساسية من الخدمات الصحية تقوم على الرعاية المستقلة او بالتعاون مع الفريق الصحي لتقديم الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتأهيلية المباشرة وغير المباشرة 0
الاجازة : شهادة يمنحها المجلس للممرض مقدم الرعاية الاساسية والمتخصصة وفقا لاحكام هذا النظام 0
المستويات المهنية : فئات الممرضين والممرضات المحددة بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام 0
مؤسسات الرعاية الصحية : المؤسسات التي يزاول فيها الممرض المهنة 0

المادة 3

يهدف هذا النظام الى تنظيم الاختصاصات في مهنة التمريض على المستوى المتخصص وغير المتخصص واجازة الممرضين والممرضات
العاملين في مهنة التمريض 0

المادة 4

تكون فئات الممرضين والممرضات وفقا للمستويات المهنية التالية :-
أ- الممرض العام ويشترط فيه ما يلي :-
1- الحصول على الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريس ) في التمريض او ما يعادلها من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف
بها 0
2- ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون الصحة العامة وقانون النقابة النافذين المفعول 0
3- اجتياز التقييم الذي يعتمده المجلس ويعقده وفقا لاحكام القانون 0
ب- الممرض المختص ويشترط فيه ما يلي :-
1- ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون الصحة العامة وقانون النقابة النافذين المفعول 0
2- الحصول على الدبلوم العالي او المهني في التمريض او ما يعادله بعد الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريس ) في التمريض
من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف بها في تخصص مدرج ومعتمد لدى المجلس 0
3- تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى المهني والصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0
ج- الممرض السريري المختص ويشترط فيه ما يلي :-
1- ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون الصحة العامة وقانون النقابة النافذين المفعول 0
2- الحصول على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) على الاقل من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف بها في تخصص مدرج ومعتمد لدى المجلس 0
3- تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى المهني والصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0

المادة 5

ينظم المجلس سجلات خاصة بالمستويات المهنية المختلفة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام تسجل فيها
اسماء الممرضين والممرضات الحاصلين على الاجازة وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 6

أ- لا يجوز للممرض ان يستخدم أيا من القاب المستويات المهنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ان يقدم
نفسه بتلك الصفة دون ان يكون حاصلا على الاجازة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ب- تلتزم مؤسسات الرعاية الصحية بمراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيما يتعلق بالممرضين العاملين لديها وبالتعليمات
والمعايير الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالمهنة 0

المادة 7

يلتزم الممرض الحاصل على الاجازة وفقا لاحكام هذا النظام بتجديدها مرة كل ثلاث سنوات وفقا للاسس والاجراءات التي يحددها
المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المادة 8

أ- للمجلس بناء على تنسيب امين عام المجلس سحب الاجازة التي تم منحها للممرض اذا تأكد له بأن حائزها قدم وثائق غير
صحيحة او مضللة للحصول عليها ، وعلى المجلس احالته للجهات المعنية 0
ب- للمجلس اعادة منح الاجازة التي تم سحبها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها
مجددا 0

المادة 9

للمجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة ان يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفاءات المطلوبة ومتطلبات الاختصاص والتنسيب بذلك الى الجهات ذات العلاقة لغايات اعتمادها وفقا للقوانين النافذة المفعول 0

المادة 10

تسري احكام هذا النظام على الممرضين الاردنيين بالاضافة الى الممرضين غير الاردنيين المزاولين للمهنة في المملكة 0

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق