نظام اتلاف اوراق المستعملة في دوائر الشرعية صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام اتلاف الاوراق المستعملة في دوائر الشرعية لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لقاضي القضاة أو من يقوم باعماله أن يعين بمقتضى هذا النظام لجنة أو لجاناً خاصة لاتلاف الاوراق والقضايا
والدفاتر المستعملة في دوائر الشرعية والتي يرى أنه لا فائدة ترجى من بقائها تجنباً لتراكمها في المستودعات.

المادة 3

المادة 3- تتلف جميع اوراق القضايا التي مرت عليها مدة مرور الزمن أو أوراق أية معاملة اخرى لا ينتظر وجود أية فائدة
من بقائها والاحتفاظ بها وذلك بعد أن تدون ملاحظة عن اتلافها بجانب قيد كل منها في دفتر الاساس أو أي دفتر آخر قيدت
فيه ويشترط في ذلك ان لا تتلف ملفات الموظفين الشخصية.

المادة 4

المادة 4- يترتب على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام أن تنظم بياناً يتضمن مفردات القضايا وغيرها
من الاوراق التي تقرر اتلافها وفقاً لمقتضيات المادة الثالثة من هذا النظام وان يقدم هذا البيان الى قاضي القضاة بعد
قيامها بعملية الاتلاف فوراً.

المادة 5

المادة 5- تحتفظ اللجنة بالمستندات التي ترى ضرورة الاحتفاظ بها وذلك بعد اتلاف القضايا والمعاملات المتعلقة بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق