نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القضايا: القضايا الحقوقية والجزائية والتنفيذية.
الاعلامات: الاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية.
الاوراق: اي ورقة لها علاقة بأي من القضايا والاعلامات او اجراءات قضائية.
الدائرة: دائرة المحامي العام المدني ودوائر كل من الادعاء العام والتنفيذ.
اللجنة: أي لجنة اتلاف يتم تأليفها بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

لوزير العدل ان يؤلف لجنة خاصة تسمى (لجنة اتلاف ) لدى كل محكمة او دائرة لاتلاف القضايا والاعلامات والاوراق المشمولة
باحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يتم اتلاف القضايا والاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية والاوراق المتعلقة بكل منها التي مر عليها الزمن او
التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها.
ب-يتم اتلاف القضايا والاعلامات الجزائية والاوراق المتعلقة بأي منها المشمولة بقانون العفو العام ويشترط في ذلك
ان لا تكون دعوى الحق الشخصي قد اقيمت تبعا للدعوى الجزائيـــة ولم يتم الفصل بها اما اذا فصل بها فتطبق عليها احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 5

على اللجنة القيام بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بنسخ الاحكام والقرارات النهائية الصادرة قبل اتلافها ضمن ملف خاص.
ب-تدوين ملاحظة عن اتلاف كل قضية بجانب قيدها في سجل الاساس او أي سجل اخر قيدت فيه.

المادة 6

يتولى رئيس كل محكمة او دائرة صلاحية الاشراف والبت في الامور الواردة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ، ويكون
لقاضي الصلح في المحاكم الصلحية المنفردة صلاحية رئيس المحكمة بهذا الخصوص.

المادة 7

يعلن وزير العدل عن الاتلاف في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ليتسنى لذوي الشأن استرداد ما ابرزوه من وثائق
او الحصول على صور مصدقة عنها او عن أي اجراء او قرار في القضايا المطلوب اتلافها ، وتبدأ اللجنة عملها بعد ثلاثة
اشهر من تاريخ ذلك الاعلان.

المادة 8

تتم عملية اتلاف القضايا والاعلامات والاوراق بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة وباشرافها للتأكد من اتلاف جميع
الاوراق.

المادة 9

تصرف لاعضاء اللجنة مكافأة يحدد مقدارها بقرار من وزير العدل.

المادة 10

يلغى نظام ( اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظاميـــة ) رقـــم (2) لسنـــة 1966.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق