نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظـام اتعاب الاشراف على اجتماعـــات الهيئــــات العامـــة للشركات لسنـــة 2004 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
المراقـب: مراقب عام الشركات.

المادة 3

أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ ستمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها
العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع وعلى الشركة دفع هذا المبلغ
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة التي تطلب أي
منها من المراقب حضور اجتماع لهيئتها العامة ويكون المبلغ الذي يتوجب عليها دفعه في هذه الحالة ثلاثمائة دينار.
ج-1-تودع اموال الصندوق الخاص بالدائرة المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (180) من قانون الشركات في حساب باسم
الصندوق لدى بنك او اكثر من البنوك المرخصة يختاره الوزير.
2-يتم السحب من الحساب الخاص بالصندوق بتوقيع من الوزير والمراقب مجتمعين.

المادة 4

تصرف من اموال الصندوق مكافأة شهرية للمراقب ولموظفي الدائرة على النحو التالي:-
1- مائتان وثلاثون ديناراً للمراقب بقرار من الوزير.
2- مائة وخمسة عشر ديناراً، بقرار من المراقب ، للموظف الذي ينيبه المراقب للاشراف على الاجراءات الخاصة بالاجتماع او الذي
شارك في هذه الاجراءات وبما يتفق مع المعايير الواردة في التعليمات المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام.

المادة 5

يجوز ولاسباب مبررة الانفاق من اموال الصندوق لمقاصد تطوير العمل في الدائرة وذلك بموجب قرار من الوزير بناء على
تنسيب المراقب.

المادة 6

يسمي المراقب موظفا او اكثر من موظفي الدائرة لتنظيم القيود والسجلات الخاصة بالصندوق.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك صرف المكآفات ومعايير هذا
الصرف.

المادة 8

يلغى نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئـــات العامـــة رقـــم (51) لسنة 1997.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق