نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972).

المادة 1

المادة (1)- يسمى هذا النظام ، نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية ، ويعمل به اعتبارا من 10 /12 /1974.

المادة 2

الفصل الاول
في تشكيل الاتحاد اهدافه
المادة (2)- يشكل طلبة الجامعة الاردنية اتحادا طلابيا عنوانه “اتحاد طلبة الجامعة الاردنية” ومقره الحرم الجامعي.

المادة 3

المادة (3)- يهدف الاتحاد الى تحقيق الغايات التالية:
أ- بث الروح الجامعية السليمة بين الطلبة وتوثيق العلاقات بينهم وبين الهيئة التدريسية والهيئة الادارية.
ب- تنمية الوعي الطلابي الذي يجعل من الطالب مواطنا واعيا منتجا خلاقا.
ج- تنمية القيم الروحية والمثل الاخلاقية لدى الطالب.
د- تزويد الطلبة بالمقومات الاساسية التي من شأنها تقوية الشخصية وتنمية روح العمل الجماعي ودعم الاسلوب العلمي في
التفكير.
هـ- العمل على رفع مستوى النشاط الطلابي في مختلف مظاهره الرياضية منها والثقافية والاجتماعية والفنية وغيرها من اوجه
النشاط البناء.
و- المساهمة في تأمين افضل وسائل المعيشة للطلبة داخل الجامعة وخارجها.
ز- تعميق مفهوم الوحدة الوطنية بين طلبة الجامعة ونبذ و مقاومة كل ما من شأنه المساس بهذا الهدف المقدس.
ح- توثيق العلاقات والروابط مع التنظيمات الطلابية في الجامعات العربية والاسلامية والاجنبية.

المادة 4

المادة (4)- لا يجوز للاتحاد الاشتغال بالامور السياسية او الطائفية او القبلية.

المادة 5

الفصل الثاني
في اجهزة الاتحاد واختصاصاتها
المادة (5)- يمارس اتحاد طلبة الجامعة اختصاصاته ويعمل على تحقيق اهدافه من خلال الهيئات التالية:
أ- المجلس العام لاتحاد الطلبة.
ب- الهيئة التنفيذية للاتحاد.
ج- مجلس اتحاد طلبة الكلية.
د- لجان النشاط الطلابي في الجامعة.
هـ- لجان النشاط الطلابي في الكلية.

المادة 6

المادة (6)- يتكون المجلس العام لاتحاد طلبة الجامعة من (6) ممثلين عن كل كلية يضاف اليهم ممثل واحد عن كل (50) طالب
من الطلبة المسجلين في تلك الكلية (يضاف ممثل واحد للعدد الذي يزيد عن (25) طالب بعد القسمة على (50) ويتم انتخاب
الممثلين جميعاً مباشرة من قبل جميع طلبة الكلية.

المادة 7

المادة (7)- المجلس العام لاتحاد الطلبة ، هو الهيئة العامة للاتحاد ، وتكون صلاحياته ومهامه على النحو التالي:
أ- انتخاب الهيئة التنفيذية للاتحاد من بين اعضائه.
ب- حق سحب الثقة من الهيئة التنفيذية.
ج- مناقشة التقرير السنوي المالي والاداري للهيئة التنفيذية واقراره.
د- مناقشة خطة العمل التي تقدمها الهيئة التنفيذية للمرحلة القادمة واقرارها.
هـ- حق اقتراح تعديل النظام الداخلي الخاص للاتحاد بناء على تنسيب الهيئة التنفيذية.

المادة 8

المادة (8)- تتألف الهيئة التنفيذية للاتحاد على النحو التالي:
أ-(10) عشرة اعضاء ينتخبهم المجلس العام للطلبة على ان يكون لكل كلية مقعد واحد كحد ادنى.
ب- عضو واحد من الخريجين تسمية الهيئة الادارية لنادي خريجي الجامعة الاردنية.
ج- مستشار للهيئة التنفيذية ينتدبه عميد شؤون الطلبة. ولا يحق له الترشيح او الانتخاب او التصويت.

المادة 9

المادة (9)- أ- تنتخب الهيئة التنفيذية للاتحاد امينا عاما وامينا عاما مساعدا وامينا للصندوق من بين اعضائها الطلبة.
ب- توزع باقي المسؤوليات على اعضاء الهيئة التنفيذية على النحو التالي.
1- مسؤول عن قضايا الطلبة.
2- مسؤول الاعلام والعلاقات الخارجية.
3- مسؤول اجتماعي وفني.
4- مسؤول ثقافي.
5- مسؤول عن شؤون الخريجين.
6- مسؤول عن الرياضة والرحلات.

المادة 10

المادة (10)- صلاحيات الهيئة التنفيذية ومهامها:
أ- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس العام للطلبة وتسيير اعمال الاتحاد ونشاطاته.
ب- الاشراف على مجالس اتحاد طلبة الكليات والايعاز لها بتشكيل لجان النشاط الطلابي على مستوى الكليات.
ج- وضع خطة عمل تترجم اهداف الاتحاد بشكل برامج ونشاطات وعرضها على المجلس العام للاتحاد لمناقشتها واقرارها.
د- دعوة المجلس العام للطلبة للاجتماع في الحالات العادية ، واذا كان الاجتماع استثنائيا فيتفق على الدعوة اليه مع
عميد شؤون الطلبة.
هـ- اعداد ميزانية الاتحاد السنوية وتوزيع المخصصات على هيئات الاتحاد المختلفة.
و- دراسة القضايا الطلابية التي تطرأ وتكون ذات اهمية بالنسبة للطلبة واقتراح الحلول المناسبة لها ، وذلك في نطاق
اهداف الاتحاد.
ز- تقديم تقرير مالي وآخر اداري للمجلس العام لاتحاد الطبلة عن نشاطات الاتحاد واعماله.
ح- الطلب من نادي خريجي الجامعة الاردنية تسمية ممثلهم في الهيئة التنفيذية.
ط- التنسيب الى مجلس العمداء بتحديد اشتراكات الاعضاء.

المادة 11

المادة (11)- أ- يتكون مجلس اتحاد طلبة الكلية من ممثلي الكلية في المجلس العام لاتحاد الطلبة ، وينتخب المجلس مقررا
له من بين اعضائه.
ب- يعين عميد الكلية مستشارا لهذا المجلس ليس له حق التصويت.

المادة 12

المادة (12)- صلاحيات مجلس اتحاد طلبة الكلية ومهامه:
أ- دراسة واعداد التقارير المالية والادارية على مستوى الكلية.
ب- الاشراف على نشاطات الاتحاد على مستوى الكلية.
ج- تشكيل لجان النشاط الطلابي في الكلية.
د- دراسة قضايا الطلبة في الكلية اقتراح الحلول لها ، وذلك في نطاق اهداف الاتحاد.
هـ- تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية وتوصياتها.

المادة 13

المادة (13)- تتشكل في كل كلية ما بين (3) الى (5) لجان من اللجان التالية:-
أ- لجنة قضايا الطلبة.
ب- اللجنة الثقافية.
ج- لجنة الاعلام والعلاقات الخارجية.
د- اللجنة الاجتماعية الفنية.
هـ- لجنة الرياضة والرحلات.

المادة 14

المادة (14)- أ- تتألف كل لجنة من لجان النشاط الطلابي في الكلية من (3 – 7) أعضاء من الطلبة المتقدمين لذلك النشاط
من الكلية يختارهم مجلس اتحاد طلبة الكلية.
ب- تنتخب كل لجنة من لجان النشاط الطلابي في الكلية مقرراً لها من بين اعضائها.

المادة 15

المادة (15)- أ- (لجنة قضايا الطلبة) وتعني بالتعرف على احتياجات الطلبة وتعمل على تحسين مرافق الخدمات الطلابية في
الجامعة وتقديم الاقتراحات المناسبة من أجل توفير أفضل الخدمات للطلب.
ب-( اللجنة الثقافية) وتعنى بتشجيع الانتاج الثقافي بين الطلبة ونشره ، وتنمية مواهبهم الفكرية والادبية.
ج-( لجنة الاعلام والعلاقات الخارجية)، وتعني بتنظيم العلاقات الطلابية داخل الحرم الجامعي وخارجه ، وتعمل على تعريف
المجتمع الخارجي بالنشاطات الطلابية.
د-( اللجنة الاجتماعية والفنية) وتعنى بنشر التعاون والعمل الجماعي المنظم بين الطلبة وتنظيم الخدمات والمناسبات الاجتماعية
وتنمية المواهب الفنية وتشجيعها.
هـ-( لجنة الرياضة والرحلات)، وتعني بتشجيع الروح الرياضية وتعميقها بين الطلبة ، وتنمية ميول الطلبة للتجوال والترحال
وتوسيع اطلاعهم على معالم الاردن والبلاد العربية والاجنبية.

المادة 16

المادة (16)- تتألف على مستوى الجامعة (لجان) مماثلة للجان النشاط الطلابي في الكليات وتتكون كل لجنة من مقرري اللجان
المماثلة لكل الكليات برئاسة مسؤول النشاط المماثل في اللجنة التنفيذية.

المادة 17

المادة (17)- تختص كل (لجنة من لجان النشاط) في الجامعة بتنسيق اعمال اللجان المماثلة في الكليات من اجل ممارسة تخصصات
هذه اللجان وتحقيق اهدافها على مستوى الجامعة.

المادة 18

الفصل الثالث
في تنظيم أعمال أجهزة الاتحاد
المادة (18)- أ- يمارس عضوية الاتحاد الطلبة المسجلون لنيل درجة علمية والمسددون للاشتراكات في حال وجودها.
ب- لا يقبل ترشيح الطالب لعضوية أحد أجهزة الاتحاد اذا كانت قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية بالفصل المؤقت من الجامعة،
وفي حال صدور العقوبة بعد انتخابه تسقط عضويته في هذه الاجهزة ، ولا يحق للطالب المفصول ممارسة أي نشاط في الاتحاد.

المادة 19

المادة (19)- تتم انتخابات المجلس العام للطلبة خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة وفق تنظيم خاص تعده
لجنة يشكلها عميد شؤون الطلبة ويجوز للهيئة التنفيذية أن تسمي ممثلا لها في هذه اللجنة شريطة ان لا يرشح نفسه للانتخابات.

المادة 20

المادة (20)- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري ، ويشترط لقانونيتها أن يحضر الاقتراع (50%) على الاقل من مجموع عدد
الطلبة اصحاب حق الانتخاب بموجب هذا النظام والا اجلت الانتخابات اسبوعا واحد تعتبر بعدها قانونية مهما كان عدد الحضور
من الاعضاء.

المادة 21

المادة (21)- مدة عضوية المجلس العام للطلبة وما يتفرع عنه سنة واحدة تجرى بعدها انتخابات جديدة.

المادة 22

المادة (22)- أ- يجتمع المجلس العام لاتحاد الطلبة في جلسته الاولى خلال اسبوعين بعد انتهاء انتخابات المجلس ، وذلك
بدعوة من عميد شؤون الطلبة الذي يرأس هذه الجلسة لأغراض انتخاب الهيئة التنفيذية ، ويمكن أن يجتمع المجلس في جلسات
استثنائية بقرار من الهيئة التنفيذية للاتحاد او بدعوة مقدمة من ثلثي اعضاء المجلس.
ب. يتولى الامين العام للهيئة التنفيذية للأتحاد أمانة سر المجلس العام لاتحاد الطلبة وادارة جلساته.

المادة 23

المادة (23) – تكون اجتماعات الملجس العام لاتحاد الطلبة قانونية اذا حضره (2/1عدد الاعضاء +1).

المادة 24

المادة (24)- أ- تجتمع أجهزة الاتحاد واجتماعات دورية ، ويحدد كل جهاز من اجهزة الاتحاد مواعيد اجتماعاته الدورية.
ب. لا تعتبر اجتماعات اجهزة الاتحاد قانونية الا اذا عقدت داخل الحرم الجامعي.

المادة 25

المادة (25)- تعتبر جلسات اجهزة الاتحاد قانونية اذا حضرتها الاغلبية البسيطة (نصف عدد الاعضاء زائد واحد) وتؤخذ القرارات
فيها بالاغلبية البسيطة للحضور ، ماعدا القرار بدعوة المجلس العام لاتحاد الطلبة للاجتماع الاستثنائي والتصوية بتعديل
النظام الداخلي للاتحاد ، حيث يشترط فيهما اغلبية الثلثين.

المادة 26

المادة (26)- أ- اذا تغيب عضو من اعضاء اجهزة الاتحاد ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة او المجلس او الهيئة
التنفيذية يعتبر فاقداً لعضويته ، ويحل محله حكما الطالب الذي يليه في ترتيب نتائج الانتخابات ، واذا كان غير منتخب
يعاد اختيار شخص آخر من قبل اللجنة او المجلس او الهيئة التنفيذية.
ب. اذا فقد الامين العام او الامين المساعد او امين الصندوق لاتحاد الطلبة عضويته يحل محله العضو الذي يليه في ترتيب
الاصوات ، وفي حالة تعذر ذلك يقوم عميد شؤون الطلبة ،بدعوة الهيئة التنفيذية لانتخاب بديل لأي منهم.

المادة 27

المادة (27)- يرأس الامين العام لاتحاد الطلبة الجلسات العادية والاستثنائية للهيئة التنفيذية والمجلس العام للاتحاد
، ويتولى تنظيم محاضر الجلسات والتوقيع على المراسلات والاعلانات والوثائق الخاصة بالاتحاد ، وينوب الامين المساعد
في حال غيابه او في حال تفويضه ببعض اختصاصاته.

المادة 28

المادة (28)- يبلغ المجلس العام لاتحاد الطلبة والهيئة التنفيذية قراراتهما لعميد شؤون الطلبة في الجامعة ، ويبلغ مجلس
اتحاد طلبة الكلية قرارته الى عميد الكلية.

المادة 29

المادة (29)- أ- يجب ان تكون قرارات اجهزة الاتحاد منسجمة مع سياسة الجامعة واهدافها وصملحتها ، وتكون هذه القرارات
نافذة ، الا اذا رأى العميد المختص انها مخالفة لقانون الجامعة أو انظمتها ، أو سياستها ، وفي هذه الحالة يبلغ العميد
المختص اجهزة الاتحاد المختصة اعتراضه ويجري الحوار حول ذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغ القرار الى العميد للوصول
الى اتفاق. ويجري التنسيق بين عميد شؤون الطلب والعمداء المختصين حول القضايا المشتركة.
ب – اذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول الموضوع تعرض القضية على مجلس العمداء و يدعون رئيس المجلس ممثلا عن الهيئة التنفيذية
للاستماع الى رأيه ثم يتخذ المجلس القرار المناسب .

المادة 30

المادة (30)- لعميد شؤون الطلبة وعميد الكلية دعوة اجهزة الاتحاد ذات الصلة به لعقد اجتماعات طارئة للتداول.

المادة 31

الفصل الرابع
مالية الاتحاد
المادة (31)- للاتحاد ميزانية خاصة به تشرف عليها الهيئة التنفيذية عن طريق أمين الصندوق وبالتعاون مع احد موظفي دائرة
المحاسبة يسميه رئيس دائرة المحاسبة.

المادة 32

المادة (32)- تتكون موارد أتحاد الطلبة من:
أ. منحة مالية سنوية من الجامعة تتناسب مع نشاطات الاتحاد.
ب. اشتراكات الاعضاء في حالة وجودها.
جـ. ريع نشاطات الاتحاد المختلفة.
د. الهبات والتبرعات التي تقرها الهيئة التنفيية وتوافق عليها رئاسة الجامعة.

المادة 33

المادة (33)- يتم تدقيق الفواتير والمستندات المالية الخاصة بالاتحاد من قبل دائرة المحاسبة في الجامعة.

المادة 34

الفصل الخامس
احكام عامة
المادة (34)-
لمجلس العمداء حق حل الاتحاد واجهزته بناء على تنسيب من الهيئة التنفيذية للأتحاد أو عميد شؤون الطلبة ، وللمجلس ايضاً
حق حل الاتحاد واجهزته اذا رأى ان مصلحة الجامعة تقتضي ذلك وله ان يؤجل انتخابات الاتحاد من موعدها المقرر الى تاريخ
يحدده او الى اشعار آخر .

المادة 35

المادة (35)- عميد شؤون الطلبة وعمداء الكليات في الجامعة يساعدون في تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 36

المادة (36)- يلغي هذا النظام نظام أتحاد طلبة الجامعة الاردنية الصادر عن مجلس الجامعة بتاريخ 25 /12 /1972.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق