نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اتحاد الجمعيات السياحيـة لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والاثار.
الوزير: وزير السياحة والاثار.
الجمعيات السياحية: جمعيات المهن السياحية المنشأة بموجب قانون السياحة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه.
الاتحاد: اتحاد الجمعيات السياحية المنشأ بمقتضى هذا النظام.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للاتحاد.
المجلس: مجلس ادارة الاتحاد.
الرئيس: رئيس المجلس.

المادة 3

أ- ينشأ اتحاد يسمى (اتحاد الجمعيات السياحية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولـه بهذه الصفة تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود
وقبول المنح والهبات والتبرعات ولـه حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغايـة.
ب- يكون مركز الاتحاد في مدينة عمان ويجوز فتح فروع له في أي مكان في المملكة.

المادة 4

يكون الاشتراك في الاتحاد الزاميا لجميع الجمعيات السياحية.

المادة 5

يهدف الاتحاد الى ما يلي:-
أ-رعاية مصالح الجمعيات السياحية والعمل على تعزيز قدراتها وتوثيق التعاون فيما بينها وتنسيق جهودها في قيامها بأنشطتها.

ب- تعزيز التعاون بين الجمعيات السياحية والاتحادات وغرف السياحة على المستويين المحلي والدولي .

ج- العمل على زيادة الوعي السياحي لدى المواطنين بالوسائل المختلفة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

المادة 6

يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه وبالتعاون والتنسيق مع الـوزارة واي جهة ذات علاقة المهام التالية:-
أ-المساهمة في تنشيط الحركة السياحية والترويج لها محليا واقليميا وعالميـا .
ب-تقديم المشورة الفنية والسياحية للجمعيات السياحية وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء واصحاب الاختصاص محليا وعربيـا
وعالــميا.
ج-تمثيل الجمعيات السياحية لدى الغير داخل المملكة وخارجها في الامور المتعلقة بالقطاع السياحي والسياح.
د-عقد المؤتمرات السياحية والمشاركة فيها وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع السياحي.
هـ- أي مهام اخرى ذات علاقة باهدافه.

المادة 7

أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة يتألف من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات السياحية.

ب-1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق لمدة سنتين.

2- في حال شغور مركز أي من المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة ينتخب المجلس من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته .

المادة 8

يشترط في عضو المجلس ان يكون:-
أ-اردنيا.
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

المادة 9

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم سياسة الاتحاد ورفعها الى الهيئة العامة لاقرارها والاشراف على تطبيقهـا.
ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للاتحاد ووضع الهيكل التنظيمي والاداري له والتعليمات التنظيمية اللازمة لهذه الغاية.
ج-تعيين موظفي الاتحاد وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- ابرام عقود جماعية يكون الاتحاد طرفا فيها نيابة عن الجمعيات السياحية حيثما تقتضي مصالح اعضائها ذلك.
هـ-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه بما في ذلك لجان التحكيم وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار
تشكيلها.
و-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بالسياحة.
ز- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالسياحة محليا واقليميا وعالميا وتبويبها وتحديثها.
ح- اصدار المجلات والنشرات الدورية السياحية والمهنية بموافقة من الجهات الرسمية المختصـة.
ط- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد لعرضه على الهيئة العامة.
ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة
عليها.
ك- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ل-إجراء البحوث والدراسات وجمع الاحصاءات المتعلقة بأعمال السياحة التي من شأنها خدمة قطاع السياحة في المملكة.
م-أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الاتحاد وانشطته.

المادة 10

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والهيئة العامة.

2- تمثيل الاتحاد لدى الغير.

3- دعوة المجلس والهيئة العامة الى اجتماعات أي منهما وادارة جلساتها.

4- توقيع جميع المعاملات والشهادات .

5- توقيع السندات المالية وأوامر الصرف والعقود وجميع المعاملات المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق.

ب- يتولى نائب الرئيس عند غياب الرئيس مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 11

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني

لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه

على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً مع بيان اسبابها.

المادة 12

أ- يعين مدير للاتحاد بقرار من المجلس يحدد بموجبه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- تحدد صلاحيات المدير بمقتضى تعليمات يضعها المجلس.
ج- يكون المدير مقررا للمجلس يتولى حفظ قيوده وسجلاته واعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة
تنفيذها.

المادة 13

تتالف الهيئة العامة من جميع اعضاء مجالس ادارة الجمعيات السياحية.

المادة 14

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار السياسة العامة للاتحاد بناء على تنسيب المجلس.
ب-الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس.
ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد .
د-اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية له عن اعمال الاتحاد.
هـ- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الاتحاد وتحديد اتعابه.
و- أي امور اخرى يعرضها عليها المجلس.

المادة 15

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن
اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع فيتم تأجيله لموعد
اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثانــي قانونيـا مهما كان عدد الحضور.

المادة 16

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من (25%) من اعضائها

 على الاقل على ان تكون الجمعيات التي ينتسبون اليها قد سددت الالتزامات المترتـبة عليها للاتحاد.
ب-يرفق بالدعوة للاجتماع غير العادي جدول الاعمال مشتملا على المواد التي سيتم بحثها في الاجتماع ولا يجوز البحث
في غير الامور التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بأكثرية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.

المادة 17

يتم تبليغ الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بواسطة رؤساء مجالس ادارة الجمعيات السياحية في الاتحاد.

المادة 18

أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه.
ب-يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنيا ويجوز ان يكون بطريقة الاقتراع السري اذا قرر ذلك ربع اعضاء الهيئة
العامة الحاضرين في الاجتماع على الاقل.

المادة 19

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها فلرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين تأجيله
الى موعد آخر يتم تحديده في الجلسة ولهذه الغاية يعتبر جميع الحاضرين مبلغين حكما بذلك الموعد.

المادة 20

يكون للاتحاد موازنة مستقلة و تبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ انشاء الاتحاد وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 21

تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:-
أ- (10%) من مجموع اشتراكات كل من الجمعيات السياحية، ويجوز بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس زيادة هذه النسبة اذا اقتضت مصلحة الاتحاد ذلك.
ب-المساهمة التي قد ترصدها هيئة تنشيط السياحة لمصلحة الاتحاد.
ج-الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت
من مصدر غير اردني.

المادة 22

اذا حل الاتحاد لاي سبب من الاسباب فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى أي جهة تحددها الهيئة العامة بتنسيب من
المجلس على ان تؤخذ موافقــة الوزير على ذلك.

المادة 23

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب المجلس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق