نظام ابادة الجراد
المادة 1
تعدل المادة الرابعة عشرة من النظام الصادر بمقتضى المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنة 1929 والمنشور في العدد
246 من الجريدة الرسمية كما يلي:
“14 اذا امتنع الشخص الذي تفرض عليه غرامة بمقتضى احكام البندين 12 و13 عن دفع الغرامة خلال خمسة ايام تبدل تلك الغرامة
من قبل المأمور الذي فرضها – او من قبل اي موظف ملكي آخر يعينه رئيس الوزراء – بالسجن بمقتضى احكام المادة (37) من
قانون الجزاء المعدل”.
1931/4/20