نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
أ- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية طولكرم .
ب- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق أو شارع أو ساحة أو جادة نافذة أو غير نافذة للناس حق السير فيها وتعتبر جميع
الأقنية والمجاري والأخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب أي شارع قسما من ذلك الشارع .
ج- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك أو يتقاضى إيجار أي ملك سواء لحسابه الخاص أو بصفته وكيلا أو شريكا أو قيما
على أي شخص له حق أو منفعة في ذلك الملك سواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل أم لم يكن وسواء كان الملك مسجلا
باسمه أم لم يكن .
د- تشمل لفظة (الملك) الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها ضمن منطقة بلدية طولكرم سواء أكانت مسورة أو غير مسورة
، مشغولة أو خالية ، مبنيا عليها أو خالية من البناء ، عامة أو خاصة .
هـ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك القسم من الشارع الذي يخصصه المجلس للسابلة فقط .

المادة 3

يجوز للمجلس البلدي استيفاء مبلغ لا يتجاوز 25% من نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة للأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية
عند فتح الطريق لأول مرة بصرف النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق
المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الأملاك العائدة إليهم والملاصقة لتلك الطريق على أنه يحق للمجلس أن يعين
نسبة اشتراك أصحاب الأملاك في النفقات إلى الحد الذي يراه عادلا .

المادة 4

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم المجلس
.

المادة 5

إذا لم يقم المجلس خلال ستة أشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه إعادة ما قد
حصله من هذا القبيل إلى الدافعين .

المادة 6

كل شخص : أ- بنى أو أنشأ أو أقام أو أبقى حائطا أو سياجا أو عمودا أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه .
ب- أعاق اي مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في الشارع العام .
ج- وضع صندوقا أو بضائع أو أية مواد أخرى في أي شارع بشكل يعيق عمال البلدية من التنظيف أو تؤخر أو تعرقل حركة السير
.
(يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير).

المادة 7

لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد ا لبناء في أي شارع أو يحفر حفرة أو أخدودا فيه إلا بعد الحصول على رخصة
خطية بذلك من قسم هندسة البلدية بموافقة رئيس المجلس ، وكل من قام بمثل هذا العمل دون الحصول على رخصة يعتبر أنه ارتكب
جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير .

المادة 8

كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو الحق اضرارا بأية صورة بهما دون الحصول على رخصة خطية بذلك من المجلس
البلدي يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن يصلح ويزيل الضرر أو التشويه المشار إليهما
وأن يستوفي جميع النفقات التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المذكور .

المادة 9

يترتب على جميع مالكي العقارات الواقعة على شارع عام أن ينشئوا أرصفة بالشكل والسعة التي يقررها المجلس على طول عقاراتهم
وعلى حسابهم الخاص .

المادة 10

أ- إذا وجد رئيس المجلس أن هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع أو وجد أن هنالك رصيفاَ أنشأ بصورة مخالفة
للمواصفات فيجوز لرئيس المجلس أن يرسل إشعارا خطيا أو الإعلان في إحدى الصحف المحلية إلى مالكي العقارات المتاخمة
للرصيف يكلفهم فيه بإنشاء الرصيف أو تغييره أو تعديله وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين في اِلأشعار أو في
الإعلان .
ب- إذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الأشعار أو في الإعلان اوإذا شرع فيه ثم توقف مدة تتجاوز أربعة
عشر يوما يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه -إذا استصوب ذلك- ويكلف المالك بدفع المصاريف التي أنفقها .
ج- إذا قام مالك أي عقار بانشاء الرصيف خلافا للطريقة والمواصفات التي قررها المهندس بموافقة رئيس المجلس بمقتضى المادة
العاشرة يجوز للمجلس أن يهدم الرصيف المنشأ على الوجه المذكور أو أن يجري أي تغيير فيه أو أن يعيد إنشاؤه ، ويجوز
للمجلس أن يحصل نفقات الهدم أو التغيير أو الإنشاء من المالك المذكور .

المادة 11

يتحمل المالكون كامل نفقات إنشاء الرصيف أو تعديله أو تغييره حسب مضمون الإشعار الصادر بموجب المادة (11) ويحق للمجلس
استرداد نفقات الإنشاء والتغيير والتعديل إذا قامت البلدية بذلك بعد تخلف المالكين عن تنفيذ مضمون الأشعار وتحصل هذه
النفقات بالطريقة التي تستوفي بها الضرائب والرسوم المستحقة للمجلس .

المادة 12

كل من بلغ إشعارا من رئيس المجلس للقيام بأي عمل وفقاً لأحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك الإشعار يعتبر أنه ارتكب
جرما ويعاقب لدى أدانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

المادة 13

يلغى كل نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق