نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يقتضي على كل شخص يرغب في إنشاء بناية جديدة أو في إصلاح أوتعمير او ترميم بناية قديمة أو إجراء تغيير في
بناية قائمة أو حفر بئر أو إقامة سور أو عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية سلفيت أن يقدم طلبا إلى لجنة التنظيم المحلية
لمنحه رخصة بذلك وأن يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الإنشاءات المنوي إجراؤها على أن يقدم الطلب كتابة على النموذج الذي
يضعه مهندس البلدية وأن يحمل توقيع صاحب البناء.
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى إصدار الرخصة.
نوع الرسم القيمة ملاحظات
فلس دينار
____________________________ ____ ____ ______________________
1- رسم تسجيل طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع
2- رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية
والتعليمية والحمامات العامة وأماكن الغسيل
والمتاحف والمعارض وأبنية الرياضة والأندية 5 لكل متر مكعب من البناء
3- رسوم أبنية السكن والكراجات الخصوصية 10 لكل متر مكعب من البناء
4- رسوم الأبنية التجارية (حوانيت للبيع
بالجملة والمفرق والمقاهي والمطاعم
والأسواق المسورة والمكاتب والكراجات
خلاف الكراجات المستعملة مع بناية السكن 20 لكل متر مكعب من البناء
5- رسوم الأبنية الصناعية والمستودعات
(العنابر) والمعامل والورشات والفنادق
ودور المسارح ودور السينما وقاعات
الموسيقى وأماكن اللهو ما عدا الأندية 30 لكل متر مكعب من البناء
6- رسوم الشرفات (البلكوناب) الخارجية
البارزة على الشارع والطرقات العامة 1 لكل متر مربع
7- رسوم الشرفات (البلكونات) الداخلية
ضمن ملك طالب الرخصة 500 لكل متر مربع
8- رسوم البروز في البناء على الشوارع
والطرقات العامة 500 1 لكل متر مربع
9- بناء الجدران على الحدود الخارجية
(الأسوار) 10 لكل متر طول على أن لا يقل
الرسم عن خمسماية فلس
10- رسوم حفر بئر ماء (صهريج)
أو ارتوازي 1 رسم مقطوع
11- رسوم حفر امتصاصية (جورة مرحاض) 250 رسم مقطوع
12- رسوم إحداث تغييرات داخلية في
بناء قائم 250 رسم مقطوع
13- رسوم إنشاء أو توسيع فتحات
(نوافذ وأبواب) في الجدران الداخلية
أو الخارجية أو الإنشائية في بناية
قائمة 250 عن كل فتحة
14- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت
الكشوفات 1 رسم مقطوع
15- إشغال قسم من الرصيف خلال مدة
البناء 5% من قيمة الرسم
16- رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد
انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ
صدورها 5% من قيمة الرسم
17- عن أي إنشاء آخر يتطلب إجراؤه
رخصة لم يذكر في الرسوم المبينة
أعلاه 250 رسم مقطوع
المادة 4
المادة 4- تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام لى المجلس البلدي قبل إصدار أية رخصة ويكون تاريخ صدور الرخصة التاريخ
الذي يدفع فيه الرسم ويجري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فإذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة
في وقت يلي تلك المدة إذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الأبنية المعمول به في تاريخ التجديد.
المادة 5
المادة 5- تستثنى المباني التي تنشئها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وأماكن العبادة العامة من دفع أية رسوم.
المادة 6
المادة 6- تستوفى عن الإنشاءات التي تضاف إلى الأبنية الموجودة نفس الرسوم المعينة عن الأبنية الجديدة.
المادة 7
المادة 7- يدفع صاحب البناء لدى تحويل بناية من صنف إلى آخر رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين إذا
كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد إتمام عملية التحويل أعلى من رسم الصنف السابق.
المادة 8
المادة 8- إذا كانت أقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة فيستوفى عن كل قسم منها الرسم المقرر للصنف الذي ينتمي إليه
ذلك القسم.
المادة 9
المادة 9- لا يجوز الشروع في عملية الإنشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي أن يسير العمل وفقا للشروط المدرجة في الرخصة
والتعليمات المصدقة.
المادة 10
المادة 10- يقتضي على صاحب البناء دون إجحاف بما قد يكون قد ترتب عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به.
أ- أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية أفراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الإنشاء من المواد المتساقطة والأضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الإنشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الإنشاء وعن كل ضرر
يصيب أي فرد من أفراد الناس أو أي عامل من العمال أثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما ذكر
آنفا على أن يراعى في ذلك أحكام أي تشريع أو قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- أن لا يسمح بالتجاوز على أي طريق يوضع مواد البناء أو غيرها من الأشياء عليها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من
رئيس البلدية.
ج- أن يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح أو السقالات أو الحواجز الخشبية لوقاية أفراد الناس والمعامل في المنطقة التي
يجري الإنشاء فيها أو حولها بصورة وافية.
د- أن يكون مسؤولا عن متانة البناء أثناء إنشائه.
هـ- أن لا يسمح باستعمال البناء للسكن أثناء الإنشاء.
و- أن يزيل جميع الأنقاض التي تبقى في العقار أو حوله أو في الأرض أو في الطرق المجاورة له بعد انجاز عمليات البناء
أو في أثناء أي دور من أدوار الإنشاء وإذا تخلف عن إزالة هذه الأنقاض خلال (48) ساعة من استلامه إخطاراً بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية أن يزيل الأنقاض وتستوفي البلدية نفقات إزالتها من مالك البناء بالطريقة التي تحصل فيها
أموال البلدية.
المادة 11
المادة 11- كل مخالفة لهذا النظام تعتبر أنها ارتكبت من قبل صاحب البناء.
المادة 12
المادة 12- 1- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام.
2- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي إخطار يكون قد وجهه إليه المجلس عملا بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام
بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في إخطاره يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة
لا تتجاوز العشرة دنانير.
المادة 13
المادة 13- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.