نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية

المادة 1

المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2):
يلغى نظام مدينة الحسين الطبية رقم (121) لسنة 1973.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق