نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغـى نظام التنظيم الإداري لوزارة تطويـر القطـاع العـام رقـم (54) لسنة 2007.

المادة 3

أ- يحل وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي محل وزير تطوير القطاع العام حيثما ورد النص عليه في أي تشريع آخر ويمارس المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير تطوير القطاع العام بمقتضى أي من تلك التشريعات.

ب- تلغى عبارة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام حيثما وردت في أي نظام آخر.

المادة 4

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة تطوير القطاع العام إلى أي دائرة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق