نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين

المادة 1

يسمى هـذا النظــام (نظــام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:-

1-ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة المشتركين في الصندوق .

2-مدقق الحسابات القانوني للنقابة.

 

  ب- تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحصر  أموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعلا وأي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار أمواله والتنسيب لمجلس النقابة بما يلي:-

1-تسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق للغير.

2-إعادة المساهمات الواردة للصندوق من صندوق النقابة.

3-إعادة العائدات التقاعدية المدفوعة إلى مستحقيها.

4-توزيع ما تبقى من أموال الصندوق وعوائد استثماراته إلى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.

  ج- على اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

المادة 3

يلغى نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم (64) لسنة 2014.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق