نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة/ القوات المسلحة الأردنية
المادة 1
المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة (2):
يلغى نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية رقم (96) لسنة 1965.