نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع عطاءات مشاريع الإعمار التي تنفذ في المملكة بما فيها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمان الكبرى والبلديات وأي سلطة او هيئة مشكلة بموجب التشريعات النافذة والشركات التي تساهم بها الحكومة.

المادة 3

أ- يجب على المقاول المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:-

 

الرقم

القيمة المالية لتنفيذ العطاء

بـالدينار

فنيون

عمال

مهندسون حديثو التخرج

1-

أقل من (250) ألفاً.

2

5

1

2-

 من (250) ألفاً إلى أقل من مليون.

4

10

3

3-

من مليون إلى أقل من خمسة ملايين.

6

15

4

4-

 من خمسة ملايين  إلى أقل من عشرة ملايين.

8

20

6

5-

من عشرة ملايين فأكثر.

تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على ان تكون كوادره اكثر من البند (4) من هذا الجدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- يجب أن تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول.  

ج-  يتم تعيين المهندسين من ذوي الخبرة في مشروع الاعمار بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توافر هذه الخبرات.

المادة 4

أ- على المكتب الهندسي المشرف على مشاريع الإعمار في المحافظات تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:-

 

الرقم

القيمة المالية لتنفيذ العطاء

بـالدينار

فنيون

عمال

مهندسون حديثو التخرج

1-

أقل من  250 الفاً .

1

2

1

2-

 من (250) ألفاً إلى أقل من مليون.

2

4

2

3-

من مليون إلى أقل من خمسة ملايين.

3

7

3

4-

 من خمسة ملايين  إلى أقل من عشرة ملايين.

4

8

4

5-

من عشرة ملايين فأكثر.

تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن تكون كوادره أكثر من البند (4) من هذا الجدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- يجب أن تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المكتب الهندسي المشرف.  

ج- يتم تعيين المهندسين من ذوي الخبرة في مشروع الاعمار بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توافر هذه الخبرات.

المادة 5

أ-1- على صاحب العمل وضع شروط في العطاء تتضمن إعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من أهالي المحافظة بناء على مبدأ التنافسية وتعتمد هذه النسب على خصوصية المشروع ومدى توافر المقاولين من ذوي التخصص بالمحافظة.

2- يجب أن تحدد النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في عرض العطاء المقدم من المقاول على ان لا تقل عن (10%) من قيمة العرض المقدم منه.

3- تكون قيمة الأعمال المحالة الى المقاول الفرعي المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالأسعار ذاتها المقدمة من المقاول في عرض العطاء.

ب- يجب ان تتضمن وثائق العطاءات لمشاريع الإعمار الشروط التالية:-

1- التزام المقاول المنفذ للمشروع في المحافظة بتسمية المقاول الفرعي والأيدي العاملة من الأردنيين من أبناء المحافظة ذاتها شريطة تقديم الشهادات والخبرات وفئة التصنيف المطلوبة وحسب شروط العطاء.

2- التزام المقاول المنفذ للمشروع باستئجار بناء لمكاتب الإشراف وتجهيزها في المحافظة التي يكون فيها المشروع بمساحة ترتبط بقيمة المشروع وحجمه وتحدد من صاحب العمل تتراوح ما بين (150م2 -350م2) لكامل مدة المشروع ويتضمن ذلك التأثيث والصيانة والإدامة والتنظيف وتزويدها بكامل الخدمات من مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي .

المادة 6

أ- تلتزم شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الإعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها على الاعمال المطلوبة لغايات الإدامة والصيانة لهذه المشاريع وحسب طبيعة وقيمة وحجم المشروع.

ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على شركات المقاولات تعيين الفنيين والعمال من الاردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:-

 

الرقم

القيمة المالية لتنفيذ العطاء

بـالدينار

فنيون

عمال

1-

من (500) ألف الى أقل من مليون.

2

2

2-

من مليون إلى أقل من خمسة ملايين.

3

3

3-

 من خمسة ملايين  إلى أقل من عشرة ملايين .

4

8-10

4-

من عشرة ملايين فأكثر.

تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن تكون كوادره أكثر من البند (3) من هذا الجدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

ج- يجب أن تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول.

المادة 7

مع مراعاة احكام المادة (16) من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، تلتزم الشركات الأجنبية العاملة في المحافظات في المجالات كافة بما فيها التنقيب والصناعات الاستخراجية والتنموية والشركات العاملة بمجال تنقية المياه ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة وأي أعمال إعمار يعتمدها مجلس البناء الوطني بما يلي:-

أ- تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين من الأردنيين من أبناء المحافظة التي يقع فيها المشروع وخلال مدة المشروع وضمن العقود المبرمة مع تلك الشركات وتدريبهم على أعمال الإدامة والصيانة لهذه المشاريع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:-

 

الرقم

القيمة المالية لتنفيذ العطاء

بـالدينار

مهندسون حديثو التخرج

فنيون

عمال

1-

من مليون إلى أقل من خمسة ملايين.

3

4

10

2-

 من خمسة ملايين  إلى أقل من عشرة ملايين.

4

5

14

3-

من عشرة ملايين فأكثر.

تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن تكون كوادره أكثر من البند (2) من هذا الجدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- يجب أن تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول.

 

ج- يتم اختيار المهندسين من ذوي الخبرة للمشاريع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة في حال توافر هذه الخبرات.  

المادة 8

أ- يجب على المقاول المنفذ لمشاريع الاعمار في المحافظة تعيين الكوادر الإدارية من الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:-

 

الرقم

القيمة المالية لتنفيذ العطاء

بـالدينار

سكرتاريا

مالي

إداري

مراسل

1-

من مليون إلى أقل من خمسة ملايين.

1

1

1

1

2-

 من خمسة ملايين  إلى أقل من عشرة ملايين.

2

2

2

2

3-

من عشرة ملايين فأكثر.

تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن تكون كوادره أكثر من البند (2) من هذا الجدول.

 

 

 

 

 

 

ب- يجب أن تكون أجور الكادر الإداري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول.  

المادة 9

يلتزم أصحاب عمل مشاريع الإعمار التي تطرح من خلال التأهيل المسبق او التقييم الفني والمالي إضافة علامات ونقاط للتقييم الفني للمكاتب الاستشارية ولشركات المقاولات التي لها فروع وائتلافات ومشاركة لهذه الشركات والمكاتب الهندسية ضمن المحافظة التـي سينفذ المشروع فيها .

المادة 10

يستبعد حكما عرض المقاول أو المكتب الهندسي المشرف في حال عدم  تضمنه الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تكرار ذلك يحرم المقاول أو المكتب الهندسي المشرف من المشاركة في العطاءات بما فيها العطاءات الحكومية.

المادة 11

أ- 1- تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان / رئيس مجلس البناء الوطني وعضوية كل من وزير العمل وأمين عمان ونقيب المهندسين الأردنيين ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

 

2- تتولى اللجنة العليا متابعة مدى التزام الجهات المنصوص عليها في هذا النظام باحكامه في مشاريع الاعمار على ان ترفع تقارير دورية كل (6) أشهر على الأقل بهذا الخصوص لمجلس الوزراء.

 

ب- 1- تشكل لجنة تنفيذية برئاسة أمين سر مجلس البناء الوطني وعضوية كل من:-

  • ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها.
  • ممثل عن أمانة عمان الكبرى يسميه أمينها.
  • ممثل عن نقابة المهندسين الأردنيين يسميه نقيبها.
  • ممثل عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يسميه نقيبها

2- تتولى اللجنة التنفيذية متابعة الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع في مشاريع الاعمار على ان ترفع تقارير دورية كل شهرين على الأقل بهذا الخصوص للجنة العليا.

المادة 12

يصدر مجلس البناء الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق