نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة 1

يسمى هــذا النظــام ( نظــام إعفـاء مركبــات الأشخــاص ذوي الإعاقـة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:-

 

المجلس

:

المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

اللجنة

:

اللجنة الطبية الفنية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .

لجنة الإعفاءات

:

لجنة الإعفاءات المشكلة في دائرة الجمارك العامة بموجب احكام هذا النظام .

الإعاقة

:

أحد أشكال القصور أو التعطل الوظيفي الجسدي أو الحسي أو الذهني أو العصبي أو النفسي المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .

طالب الإعفاء

:

كل شخص يتقدم للحصول على إعفاء مركبة وفقا لأحكام هذا النظام .

البطاقة

:

البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس وفقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

تقرير التشخيص

:

التقرير الصادر عن اللجنة الذي يبين نوع إعاقة طالب الإعفاء ودرجتها .

 

 

المادة 3

-أ- تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تسمى ( اللجنة الطبية الفنية) برئاسة طبيب من كبار موظفي الوزارة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من:-

1- وزارة الصحة.

 2- الخدمات الطبية الملكية.

 3- مستشفى الجامعة الأردنية.

 4- مستشفى الملك عبدالله المؤسس.

 5- مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة.

ب- يتم تشكيل اللجنة وفقاً للضوابط التالية:-

1- أن تضم اللجنة في عضويتها أطباء اختصاصيي عيون وأنف وأذن وحنجرة وأعصاب وأطفال وعظام وعلاج طبيعي وأمراض نفسية ومختصين في التشخيص التربوي.

2- مع مراعاة أحكام البند (1)، يجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن تسعة ولا يزيد على أحد عشر عضواً.

3- أن تتولى كل جهة تسمية ممثليها في اللجنة وفقاً للتشريعات والإجراءات المتبعة.

ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

1- استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص من طالبي الإعفاء ممن لم يصدر لهم المجلس البطاقة بعد.

2- فحص طالب الإعفاء وتشخيص حالته.

3- إصدار تقرير التشخيص وإرساله الى لجنة الإعفاءات متى كان طالب الإعفاء لديه إحدى الإعاقات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.

د- في حال تعذر على اللجنة تحديد نوع الإعاقة  فلها إحالة طالب الإعفاء إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو مستشفى الجامعة الأردنية أو مستشفى الملك عبدالله المؤسس للاستئناس برأيه في طبيعة الإعاقة أو درجتها.

هـ- تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها بأغلبية أصوات أعضائها نائباً لرئيسها يقوم مقامه حال غيابه.

و-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ز-  تصدر اللجنة تقرير التشخيص بأغلبية ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الاختصاصي او الاختصاصيين الذين قاموا بعملية الفحص والكشف على طالب الإعفاء وتشخيص حالته.

ح-  للجنة أن تستأنس برأي ذوي الخبرة من مختلف الاختصاصات العلمية من خلال وزارة الصحة أو من أي جهة أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.

ط-  ترسل نسخ من قرارات اللجنة إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

ي- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين وفي حال شغور عضوية أي من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب تسمي الجهة التي يمثلها بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.

ك-  يحدد وزير الصحة آلية عمل اللجنة ومكان انعقادها ومواعيد جلساتها وإجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص وسائر متطلبات قيامها بمهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ل-  يسمي وزير الصحة من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى متابعة عملية استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص والإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها  وتسليم تقارير التشخيص إلى أصحابها.

 

 

المادة 4

تحدد بقرار من وزير الصحة آلية الاعتراض على تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 5

 

أ- تشكل في دائرة الجمارك العامة بقرار من مديرها لجنة تسمى ( لجنة الاعفاءات الجمركية) برئاسة مدير الإعفاءات في الدائرة أو من يقوم مقامه في حال غيابه وتضم في عضويتها ممثلا عن كل من:-

1- وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.

2- وزارة المالية يسميه وزيرها.

3- إدارة ترخيص السواقين والمركبات يسميه مديرها.

4- دائرة الأحوال المدنية والجوازات يسميه مديرها.

 

ب- تتولى لجنة الإعفاءات المهام والصلاحيات التالية:-

1-استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات وفقاً لأحكام هذا النظام.

2-استلام تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة.

3- مراجعة معاملات إعفاء المركبات الواردة اليها والتثبت من توافر شروط منح الإعفاء الإجرائية الواردة في هذا النظام.

4- رفع قرار منح الإعفاء أو عدمه أوالتنسيب بسحبه في حال تبين وقوع مخالفة جوهرية في إجراءات منح الإعفاء إلى مدير عام الجمارك للمصادقة عليه.

ج-  تجتمع لجنة الإعفاءات بدعوة من رئيسها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

د- يسمي مدير عام دائرة الجمارك من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة الإعفاءات يتولى استقبال طلبات الإعفاء وتقارير التشخيص الواردة من اللجنة أو الكشف على بيانات البطاقة للتحقق من طبيعة الإعاقة ونوعها ودرجتها والإعداد لاجتماعات لجنة الإعفاءات وتنظيم محاضر جلساتها وسائر متطلبات قيامها بمهامها.

هـ- تكون مدة العضوية في لجنة الإعفاءات سنتين وفي حال شغور عضوية أي من أعضاء لجنة الإعفاءات تسمي الجهة بديلاً عنه وفقاً لأحكام هذا النظام  للمدة المتبقية من عضويته.

 

المادة 6

 لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعد إعاقة كل من  أشكال القصور والتعطل الوظيفي الدائمة التالية:-

أ‌-  التعطل الوظيفي أو القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها.

ب- قصر القامة على أن لا يتجاوز طول طالب الإعفاء (121) سنتمترا للإناث و (131) سنتمترا للذكور.

ج-  كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تزيد حدة الإبصار على (6/60).

د-  الصمم الكلي.

هـ- الإعاقات الذهنية بما في ذلك التوحد ومتلازمة داون.

و-  الإعاقات العصبية أو النفسية الشديدة التي لا يستطيع أصحابها قيادة المركبات بأنفسهم.

المادة 7

 يستعاض عن تقرير التشخيص بالبطاقة حال صدورها وحصول المنتفع عليها، وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض على التشخيص الوارد فيها والذي يبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.

المادة 8

أ- تعفى كلياً مركبة واحدة لاستخدام طالب الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى.

ب- يشترط في طالب الإعفاء ما يلي-:

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات الواردة في المادة ( 6) من هذا النظام وفقاً لتقرير التشخيص أو البطاقة.

3- أن يكون حاملاً للبطاقة حال صدورها.

4- أن لا يكون حاصلاً أو أحد أفراد أسرته على إعفاء مركبة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي نظام أو تعليمات أو قرارات أخرى ويستثنى من ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يقودون مركباتهم بأنفسهم.

5- أن لا يكون ملتحقاً بأحد مراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ويستثنى من ذلك وجود اكثر من شخص من ذوي الاعاقة لدى الأسرة .

6- أن تكون لديه أو لدى من ينوب عنه في حال عدم قدرته على القيادة بسبب الإعاقة أو صغر السن رخصة قيادة سارية المفعول.

ج- يقدم طلب الحصول على الإعفاء إلى مديرية التنمية الاجتماعية الواقعة في منطقة سكن طالب الإعفاء وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التنمية الاجتماعية بغرض تحويله إلى اللجنة للحصول على تقرير التشخيص أو لتحويله إلى لجنة الإعفاءات إذا كان حاملاً البطاقة.

المادة 9

أ-1- لا تعفى المركبة بما فيها التي تعمل على الكهرباء  من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظــام إذا زاد إجمــالي الرســوم الجمركيـة والضريبية المقـدرة على ( 10,000) عشرة آلاف دينار ولا يجوز أن تزيد قيمة الرسوم الجمركية والضريبية المعفاة على (6,000) ستة آلاف دينار.

2- لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين قيمة الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة وإجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة على المركبة محل الإعفاء عن مبلغ ( 4,000) أربعة آلاف دينار.

 

 

ب- لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقا لأحكام هذه المادة على ( 1600 سي سي)  إذا كانت تعمل بالبنزين وعلى (2000 سي سي) إذا كانت تعمل بمحرك هجين.

المادة 10

أ-  يجب تجديد ترخيص المركبة المعفاة سنوياً بحضور المستفيد من هذا الإعفاء بنفسه أو بإبراز شهادة تفقد حياة للمستفيد من الإعفاء ممن ينوب عنه صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات حديثة الإصدار .

   ب-1- إذا كان الحاصل على الإعفاء لا يستطيع قيادة المركبة بنفسه وفقاً لتقرير التشخيص أو البطاقة وغير قادر على الحصول على رخصة قيادة فيجب عليه أو على من يمثله قانوناً تحديد المخول بقيادة المركبة نيابةً عنه على أن يكون شخصاً أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية أو شخصا مكلفا بالعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل.

2- على الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانوناً تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة التي تثبت صلته بالمخول بقيادة المركبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة للموظف المختص في إدارة ترخيص السواقين والمركبات الذي يقوم بتثبيت اسم المخول بالقيادة وبياناته الشخصية وصلته بالحاصل على الإعفاء على رخصة المركبة المعفاة.

ج- يجب على المخول بقيادة المركبة المعفاة وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وتحت طائلة المسؤولية توقيع تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم استخدامها في غير الأغراض المتعلقة بمصلحة الحاصل على الإعفاء.

د-  يجب على الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانوناً تقديم تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم بيع المركبة أو التصرف فيها دون علم دائرة الجمارك.

المادة 11

أ- يجب تنظيم البيان الجمركي وتسجيله لدى دائرة الجمارك وتسجيل المركبة لدى إدارة الترخيص باسم المستفيد من الإعفاء وتدوين أسماء الاشخاص المخولين بقيادة المركبة على رخصة الاقتناء حسب إقرار الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانوناً أمام الموظف المختص لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

ب- مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجمارك لا يجوز للمستفيد ان يستبدل بالمركبة المعفاة مركبة أخرى معفاة إلا بعد مضي ( 5 ) سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي للمركبة المطلوب استبدالها.

المادة 12

أ-  في حال ضبطت المركبة المعفاة مستخدمة من غير المستفيد من الإعفاء او من غير الشخص المخول بالقيادة او استعملت لغير الغاية التي أعفيت من أجلها او تم التصرف فيها او في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفى الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عن تلك المخالفة وفقا لقانون الجمارك وقانون السير .

ب- في حال وفاة الحاصل على الإعفاء يجب على الورثة او الشخص المخول بقيادة المركبة المعفاة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة تسوية قيود المركبة المعفاة لدى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.

المادة 13

يتم تخصيص ترميز خاص للمركبات المعفاة بموجب أحكام هذا  النظام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات. 

المادة 14

أ- تعفى الحافلات المخصصة لنقل( 9) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.

ب- يمنح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للأندية والمؤسسات بناء على تنسيب جهة ترخيصها وتسجيلها وفقاً للشروط التالية:-

1- أن يتناسب عدد وسعة وسائط النقل المطلوب إعفاؤها مع عدد الملتحقين والمنتفعين فعلياً مع ما تقدمه الجهة طالبة الإعفاء من خدمات بناء على تنسيب  جهة تسجيلها أو ترخيصها.

2- أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء قد أوقعت عليها عقوبة بموجب التشريعات النافذة خلال السنتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب الحصول على الإعفاء.

3- أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء من الجهات التي تقدم الخدمات الإيوائية.

ج-لا يجوز ان يستبدل بالحافلة المعفاة وفقاً لأحكام هذه المادة حافلة اخرى معفاة إلا بعد مضي (5) سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي للحافلة المطلوب استبدالها.

المادة 15

على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (11) والفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام يجوز استبدال المركبة أو الحافلة المعفاة  إذا تعرضت لحادث أدى الى شطبها او ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال بناء على تقرير من لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وفقاً للتشريعات النافذة  وفي كلتا هاتين الحالتين تتم تسوية أوضاع المركبة أو الحافلة المعفاة الفنية والقانونية وفقاً لأحكام قانون الجمارك .

المادة 16

يلغى نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم ( 14 ) لسنة 2013 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق