نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إعفاء أرباح صادارت السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون ضريبة الدخل.

الوزير : وزير المالية.

الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير : مدير عام الدائرة.

المكلف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة حتى تاريخ 31/12/2016.

المادة 4

أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية حتى تاريخ 31/12/2025:-

1- خدمات الحاسوب.

2- خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية.

3- خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق.

4- خدمات استشارات الإدارة العامة.

5- خدمات استشارات الإدارة المالية.

6- خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية.

7- خدمات اسشارات إدارة الإنتاج.

8- خدمات الدراسات الدوائية.

9- خدمات تكنولوجيا المعلومات.

10- خدمات مقدمة على شبكة الانترنتب لعملاء خارج المملكة.

11- خدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).

12- خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

13- خدمات التحكيم الدولي الذي يجري كليا أو جزئيا في المملكة بما يشمل أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك ان يكون واحد على الأقل من عناصر العملية التحكيمية أجنبيا مثل جنسية أحد طرفي التحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.

ب- يشترط لإعفاء أرباح الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها وتعتبر الخدمات المعدة خارج المملكة المقدمة على شبكة الانترنت لمنشأة مسجلة ومرخصة في المملكة وتم بيع هذه الخدمات من قبلها الى خارج المملكة على شبكة الانترنت، معدة داخل المملكة.

المادة 5

أ- يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذاالنظام التزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها للمدة المقررة وفق أحكام القانون والانظمة والتلعيمات الصادرة بمقتضاه.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلزم المكلف بالاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من مبيعات التصدير المنصوص عليها في هذا النظام.

ج- في حال عدم احتفاظ المكلف بالبيانات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم احتساب كلفة مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:-

صافي مبيعات التصدير المعفاة × كلفة المبيعات الكلية

صافي المبيعات الكلية

د- يتم احتساب الدخل الإجمالي المتأتي من مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:-

(صافي مبيعات التصدير مطرحا منه تكلفة مبيعات التصدير).

هـ- يتم احتساب الدخل الصافي من مبيعات التصدير على النحو التالي:-

(الدخل الإجمالي من التصدير مطروحا منه المصاريف المباشرة المتعلقة بمبيعات التصدير المعفاة من الضريبة وحصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة المشتركة).

و- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة المشتركة وفق المعادلة التالية:-

صافي مبيعات التصدير المعفاة × المصاريف المقبولة المشتركة

صافي المبيعات الكلية

ز- لغايات هذه المادة، يكون للعبارات الواردة فيها المعاني التالية:-

الدخل الإجمالي من التصدير : دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير.

صافي مبيعات التصدير المعفاة : إجمالي مبيعات التصدير (المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات والمسموحات المتعلقة بها.

صافي المبيعات الكلية : إجمالي المبيعات الكلية من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات والمسموحات المتعلقة بها .

 

المصاريف المقبولة المشتركة : المصاريف الكلية مطروحاً منها المصاريف المباشرة المتعلقة بالتصدير المعفى والمصاريف غير المقبولة ضريبيا.

المادة 6

يشترط لمنح إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية:-

أ- شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي.

ب- فاتورة أو عقد البيع للسلعة أو الخدمة المصدرة.

ج- البيانات الجمركية للسلع المصدرة.

د- إثبات أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة وأن يكون مكان الخدمة المصدرة خارج المملكة ذات منشأ محلي.

المادة 7

يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عن ما يلي:-

1- تصدير السلع الناتجة من تعدين المواد الأساسية.

2- تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسدبد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة والتي تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى.

3- تصدير أي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوير والوزير المختص على استثنائها.

ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة 8

لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات.

المادة 9

يطبق هذا النظام على الفترة الضريبية 2015 وما يليها.

المادة 10

يلغى نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق